وعليه ، فمع الجزم بالانتقال لا يعتبر مضى ثلاثة أشهر وإن كان ذلك أحوط تحفظا على العمل بظاهر الموثقة.
١٧ ـ وأما إن الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه التعرف على حال زوجته ، فلما تقدم من عدم احتمال أن تكون لغيبة المطلِّق موضوعية ، بل الخصوصية لعدم إمكان التعرف على حال الزوجة الملازم عادة مع الغيبة. وعليه فيسرى حكم الغيبة الي الحضور الذى هو بمثابتها.
وممّا يدل على ذلك أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها وهى فى منزل أهله وقد أراد أن يطلقّها وليس يصل اليها ، فيعلم طمثها اذا طمثت ولا يعلم بطهرها اذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلِّق بالأهلة والشهور ... » (١).
١٨ ـ وأما استثناء الحامل المستبين حملها ، فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان : « خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها ... ».
وأما أنه يصح طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت فى طهر المواقعة فللتقريبات الثلاثة المتقدمة فى رقم ١٣.
١٩ ـ وأما استثناء غير المدخول بها والصغيرة واليائس ، فللروايات المتقدمة نفسها.
٢٠ ـ وأما أن المسترابة يجوز طلاقها بعد مضى ثلاثة أشهر من المواقعة الأخيرة ، فلم ينسب فيه الخلاف لأحد. (٢) ويدلّ عليه صحيح اسماعيل بن سعد الأشعري :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣١٠ ، باب ٢٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٤٤.