هذا كله فى غير الطلاق ثلاثا بلا تخلل رجعة ، وأما هو فيقع واحدا عندنا كما سيتضح وجهه.
٣ ـ وأما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة ، فقد اتفقت كلمة أصحابنا على بطلانه ، بمعنى عدم وقوعه ثلاثا(١) خلافا للجمهور(٢). واتفقت أيضا على وقوعه واحدا فى حالة الولاء ، أى تكرار جملة « أنتِ طالق » ثلاث مرات ، واختلفت فى حالة الارسال وعدم التكرار ، بأن قيل : « أنتِ طالق ثلاثا ».
ولو رجعنا الى الروايات وجدناها على طائفتين :
الاُولي : ما دلَّ على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين حالة الولاء وحالة الارسال. وهى متعددة كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « سألته عن رجل طلّق
__________________
سواء كان واحدا أو اكثر باتفاق الائمة الاربعة. وخالفهم بعض الشواذ الذين لا يعوّل على آرائهم ». راجع : الفقه على المذاهب الاربعة : ٤ / ٢٧٤ ، مبحث ما يترتب على الطلاق البدعى من الاحكام.
١ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ١١٦ ـ ١١٧.
٢ ـ قال الجزيري : « يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجا لأمةٍ ويملك العبد طلقتين ولو كان زوجا لحرة ، فاذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة ، بان قال لها : انت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الاربعة. وهو رأى الجمهور. وخالفهم فى ذلك بعض المجتهدين ، كطاوس وعكرمة وابن اسحاق ، وعلى رأسهم ابن عباس رضياللّه عنهم ، فقالوا : انه يقع به واحدة لا ثلاث. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : الناس قد استعجلوا فى امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ». الفقه على المذاهب الاربعة : ٤ / ٣٠٣ ، مبحث تعداد الطلاق.
هذا وقد جاءت روايات اهل البيت عليهمالسلام ترد بشدة على الطلاق ثلاثا وانه لايقع الا واحدة أو ليس بشيء وانه مخالف لكتاب اللّه عزّوجلّ.
نعم هو مخالف لكتاب اللّه الناطق بان « الطلاق مرّتان » ؛ البقرة : ٢٢٩.
ان تعريف الطلاق بالالف واللام يدل على ان الطلاق المشروع هو المرّتان لا غير ، وواضح ان عنوان المرتين لا يصدق إلاّ مع التفرقة بين الطلاقين.