اللّهم إلاّ أن يقال بعدم صدق عنوان الطلاق ثلاثا فى حالة الإرسال ، فينحصر نظر الطائفة الاُولى الى حالة الولاء ، ويلزم فى حالة الإرسال الرجوع الى القاعدة وهي تقتضى وقوع طلاق واحد أيضا لوفاء جملة « أنتِ طالق » بذلك ، ويكون قيد « ثلاثا » زائدا ولغوا. وعليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين.
٤ ـ وأما أن طلاق الصغيرة واليائس وغير المدخول بها بائن ، فباعتبار أنه لا عدّة لها ، كما سياتى إن شاءاللّه تعالي.
٥ ـ وأما أن المطلقة بالطلاق الثالث محرمة على زوجها حتى ينكحها آخر ، فهو من ضروريات الفقه بل الدين. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدوداللّه ) (١) وهى بإطلاقها تشمل حالة العودة بعد كلّ طلقة بالرجوع أو بعقد جديد.
والروايات فى المسألة كثيرة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » (٢) وغيرها.
وهى مطلقة كالآية الكريمة.
٦ ـ وأما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت ـ بالرغم من التقييد فى الآية الكريمة بالطلاق ـ باعتبار أن المفهوم من الروايات أن المهم فى حصول التحليل ذوق المحلل لعسيلة المطلَّقة دون تطليقه لها بعنوانه. هذا مضافا الى التصريح
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢٩ ، ٢٣٠.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٥٣ ، باب ٣ من ابواب اقسام الطلاق ، حديث ١٠.
والعَسيلة : لذة الجماع. وهى فى الاصل تصغير العَسَلَة ، اى القطعة من العسل. وقد شبهت لذة الجماع بذوق العسل فاطلق عليها العسيلة. وانما صُغَّرت اشارة الى ان التحليل يحصل بادنى الجماع ، وهو غيبوبة الحشفة. (راجع : مجمع البحرين فى مادة عسل).