بالتعميم فى موثقة زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « ... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق عسيلتها » (١) ، وغيرها.
٧ ـ وأما أن الطلاق فى الخلع والمباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة فى البذل ، فممّا لا خلاف فيه. (٢) وتدلّ عليه صحيحة محمدبن مسلم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب » (٣).
وأما التقييد بعدم رجوع الزوجة فى البذل فلأنه مع رجوعها يحق للزوج الرجوع أيضا ، وهو ممّا لا خلاف فيه. (٤) وتدلّ عليه صحيحة البقباق عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « المختلعة إن رجعت فى شيء من الصلح يقول : لأرجعنَّ فى بضعك » (٥).
٨ ـ وأما أن طلاق الممتنع من الانفاق والطلاق بائن ، فلأن النصوص وإن لم تدلّ على ذلك ، بل دلّت على ثبوت الولاية للحاكم فى الطلاق ، كما فى صحيحة أبي بصير : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها ويطعم ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرّق بينهما » (٦) وغيرها ، إلاّ أنه لابدَّ من كونه بائنا وإلاّ يلزم نقض الغرض وعدم الفائدة فى طلاق الحاكم.
٩ ـ وأما أن الطلاق الرجعى هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٦٦ ، باب ٧ من ابواب اقسام الطلاق ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٦٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٧ ، باب ٨ من ابواب العدد ، حديث ١.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ٦٣.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٩٩ ، باب ٧ من الخلع والمباراة ، حديث ٣.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٢٣ ، باب ١ من ابواب النفقات ، حديث ٢.