من عبارة الفاضل ، لأنه على هذا التقدير لا تختص القيمة بمن يليه من البطون قطعا ، فلا يتجه الإشكال المذكور ، لأن احتمال اختصاص البطن الذي يليه بها إنما يتجه إذا كان الإتلاف واقعا حين اختصاصهم بالوقف ، ولا يتحقق إلا إذا كان الحكم بنفوذ الاستيلاد بعد الموت.
أما إذا حكمنا بنفوذه قبله فإن الاختصاص بالوقف ثابت للواطي حينئذ فإيجاب القيمة عليه حينئذ على هذا التقدير إنما هو لتعلق حقوق الموقوف عليهم جميعا فكيف يحتمل اختصاص البطن الذي يليه بالقيمة ليكون فيه اشكال ، واحتمال أن المراد بقولهم إن القيمة لمن يليه شراء جارية تكون وقفا لهم لاختصاصهم بذلك طلقا ، يأباه صريح المحكي عن المبسوط والتذكرة وظاهر غيرهما.
هذا مع أن الاستيلاد إنما يترتب عليه العتق الموجب للإتلاف بعد الموت ، ضرورة أن الولد إذا مات قبل أبيه لم يتحقق سبب العتق ، المقتضي لبطلان الوقف بعد تمامه ولزومه ، ودعوى أن ذلك كاشف عن نفوذ الاستيلاد من حينه ، ليس بأولى من دعوى عدم تمامية السبب قبله ، وليس في النصوص (١) إلا الانعتاق من نصيب الولد ، ومسئلة وطئ أحد الشريكين قد عرفت أنها مورد نص (٢) وفتوى ، ووجه الفرق بينها وبين ما نحن فيه واضح ، وقد أفرغنا الكلام فيها في محله فلا حظ وتأمل ، على أنه لو سلم اقتضاء الاستيلاد ذلك كان المتجه شراء عين بدلها حينها ، لا تأخيرها إلى البطن اللاحق ملاحظة إلى إرادة استمرار الوقف واستدامته المقصود للواقف ، بل هو مع كونه صدقة جارية كما هو واضح.
وأضعف مما ذكره ما حكاه ما هو عن شيخه السيد عميد الدين في شرح مشكلات القواعد وفي حلقة درسه من أن هذين الإشكالين إنما يتأتيان على تقدير دخول ولدها في الوقف لينتقل إليه بموت أبيه شيء منها أو المجموع ، أما على تقدير عدم دخوله في الوقف فيموت الواطئ انتقلت إلى بطون أخر غيره فلم يجر للولد عليها ملك ، فلا يفرض فيها عتق.
وفيه أولاد : أنه مناف لإطلاق صيرورتها أم ولد.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الشركة.