كانت قيمته مائتين مثلا ، والموصى به مائة وخمسين ، ولكن الثلث ليس إلا مائة ، سعى عندهم في قيمة نصفه ، وهو مائة كما صرح به في المسالك نافيا عنه الخلاف ، لعدم كون قيمته ضعف ما أوصى به ، وإن لم يصل ذلك إليه لقصور الثلث.
لكنه قد يناقش بأن المفروض في المقنعة والنهاية الوصية للعبد بالثلث ، وبل في السرائر نسبة عبارة النهاية إلى الرواية بل لعل وجه اعتبار زيادة الحرية على النصف بالوصية ولو يسيرا ، كي يرجح ما فيه من الحرية على الآخر ، فيستسعى بخلاف ما إذا كانت قيمته ضعف ما أوصى له فيما زاد ، فإنه لا يقتضي الوصية حينئذ إلا النصف فما دون ، فلا ترجيح ، فيبقى على أصالة عدم صحة الوصية للعبد ، والأصل فيه الرواية التي سمعتها عن السرائر ، بل لعل ذلك ظاهر المقنعة أيضا ، لأنه ذكر المسألة وغيرها ، ثم قال : بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهمالسلام.
وقيل : والقائل والد الصدوق والشيخ في الخلاف والحلبي والحلي تصح الوصية مطلقا ويسعى في الباقي كيف كان ففي الفرض يسعى في قيمة نصفه أي مائة ويتحرى وهو حسن بل الأقوى وفاقا لمن عرفت ، بل المشهور بل عن الخلاف الإجماع عليه.
مضافا إلى إطلاق ما عن فقه الرضا (١) عليهالسلام بناء على حجيته « فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة ».
وخبر الحسن بن صالح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ، ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة » بناء على أن المراد بقوله « بقدر » إلى آخره المثال لغيره ، لا خصوصة فما دون للإجماع على مساواة الثلث ونحوه ما لم يبلغ النصف في هذا الحكم.
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٢٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.