واستلزام ذلك التصرف فيه والانتفاع به بغير إذن مولاه ، لاحتياج تنفيذ الوصاية إلى أفعال وأقوال ، وهو ممنوع منها ، إلا أن يكون ذلك باذن مولاه فتصح الوصاية إليه حينئذ بلا خلاف كما اعترف به في الرياض ، لزوال المانع وحينئذ فليس للمولى الرجوع في الأذن بعد موت الموصى ، بل ولا قبله إذا كان بحيث لم يبلغه الرد ، وبالجملة هو كالحر بالنسبة إلى ذلك ، أو مكاتبا مبعضا للموصي أو غيره عند الشيخ وابن حمزة والحلي والمختلف ، خلافا للمفيد والديلمي فجوزوا الوصية إلى من عدا القن ، أما مطلقا كما يظهر من المختلف والدروس ، أو إذا كان عبد نفسه كما يستفاده من التنقيح ، ومال إليه الصدوق لحرية المدبر حال المباشرة ، ولزوم الكتابة وتصرف المكاتب من غير حجر ، ولا يخلو عن قوة ، لعمومات الكتاب والسنة ، الناهية عن تغيير الوصية ، وسلامتها في المفروض عما مر من الأدلة المانعة لما ذكر.
قلت : قال في الدروس : « خامسها اذن المولى ، لو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده ، ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ ، وجوز المفيد وسلار الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا ، ولعله ليست كما حكى عنهما في الجملة ، والموجود في المقنعة ، ولا يوصى إلى العبد ، لأنه لا يملك مع سيده أمرا ، ولا بأس بالوصية إلى المدبر والمكاتب ، وفي المراسم : ولا يوصى إلى العبد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا فتأمل.
وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره أيضا عدم جواز وصية المملوك الشامل لذلك كله وغيره ، بل الظاهر عدم الفرق فيه بين مملوك نفسه ومملوك غيره ، وقوله « الا بإذن مولاه » لا يقتضي باختصاص المستثنى منه في الثاني لغة ولا عرفا ، وإن كان لا يتصور إخراجه منه باعتبار اقتضاء الوصية إليه الاذن في قبولها ، لكن قد يقال : إن إذنه لا تجدي ، لأن أثر الوصاية بعد الموت الذي ينقطع به ملكه ، أو ينتقل إلى غيره.
ودعوى ـ أن ذلك من الوصية بمنافعه فليس للوارث الاعتراض ـ واضحة الفساد ضرورة عدم كون ذلك منها بعد عدم قصدها.
ومن هنا كان مقتضى ما حكاه المفروغية من عدم جواز وصية القن ولو كان عبد نفسه ، وأن الخلاف في غيره ، وكأنه قدسسره مال إلى الجواز ، بناء منه على أن مدرك المنع ما سمعت