وبذلك كله يعلم أن موضوع المسألة في المتن وغيره ما لو أطلق الوصاية إلى الصغير والكبير ، فإنه الذي حكمه تصرف الكبير حتى يبلغ الصغير ، فيشاركه ، وأنه ليس للصغير الاعتراض عليه فيما تصرف فيه الكبير سابقا على بلوغه كما عرفته وتعرفه فيما يأتي إن شاء الله تعالى فتأمل جيدا.
فإنه قد ظهر لك عدم الفرق بين المميز وغيره في المسألة ، ولا بين البالغ خمس سنين وغيره ، وإن كان ظاهر زياد بن أبي الحلال (١) الثاني : قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هل أوصى إلى الحسن والحسين عليهماالسلام : مع أمير المؤمنين عليهالسلام؟ قال : نعم قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين » لكن لم أجد عاملا به ، بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى خلافه ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( لو مات الصغير ، أو بلغ فاسد العقل ، كان للعاقل الانفراد بالوصية ، ولم يداخله الحاكم لأن للميت وصيا ) مستقلا ، لعدم شريك له الكون الفرض موت الصبي قبل البلوغ الذي هو شرط صحة نصبه وصيا ، وكذا الكمال فلم يشاركه أحد في وصايته ، ولا وجد ما يزيلها فهي مستصحبة على الحال الأول ، لكن ومع ذلك تردد فيه في الدروس من ذلك ، ومن دلالة لفظ الوصي على الضم في وقت إمكانه عادة ، بل في الرياض أنه الأظهر لقوة دليلة ، قال : « وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة ، لانقطاع الاستصحاب الأول حينئذ بلا خلاف ، وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال ، فيتبع ».
قلت : كيف ينبغي القطع به مع أن أقصاه صيرورته كالوصية إلى اثنين كاملين ثم مات أحدهما ، وستعرف أن المشهور بين الأصحاب استقلال الباقي ، وأنه لا يضم إليه الحاكم.
ومنه يعلم ضعف القول به في الفرض الذي هو مرجوح بالنسبة إلى ذلك قطعا ضرورة عدم حصول الشريك للوصي أصلا ، بل يمكن القطع بكون مراد الموصى الشركة له إذا بقي وبلغ قابلا للشركة ، ومن هنا جزم المصنف وغيره باستقلال الكبير في الفرض والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.