هذا كله إذا لم يوص إليه بجعل يكون اجرة لمثله عن عمله وإلا وجب بلا خلاف عن التنقيح ، بل ولا إشكال ، فإن زاد عليها توقف على سعة الثلث أو اجازة الوارث كما صرح به غير واحد ، ضرورة كونه حينئذ من الوصية التي قد عرفت أن حكمها ذلك ، والله العالم.
الفصل ( السادس : في اللواحق )
وفيه قسمان : القسم الأول وفيه مسائل ، الأولى : إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ، وليس له إلا واحد ، فقد شرك بينهما في تركته لأنه أضاف إلى الوارث واحدا آخر بالوصية وحينئذ فللموصى له النصف من التركة ، إلا أنه لما كان أزيد من الثلث ، فإن أجاز الولد قسم المال بينهما نصفين وان لم يجز الوارث فله أى الموصى له الثلث والباقي للولد وكذا لو كان له ابنان وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب أحدهما كانت الوصية بالثلث لأنه قد أضاف إليهما ثالثا ولو كان له ثلاثة كان له الربع وهكذا والضابط أنه يضاف إلى الوارث ، ويجعل كأحدهم ان كانوا متساوين وإن أتلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما لأنه المتيقن الا أن يقول مثل أعظمهم سهما فيعمل حينئذ بمقتضى وصيته ان لم تزد على الثلث ، والا وقف على الإجازة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل قد يشعر نسبته في جامع المقاصد إلى علمائنا بالإجماع عليه.
نعم عن جمع من العامة أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال ، ويقسم الباقي بين الورثة ، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال ، وحينئذ فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد فالوصية بجميع المال الذي هو نصيب الابن قبل الوصية ، وإن كان له اثنان فالوصية بنصف المال الذي هو نصيب أحدهما قبل الوصية ، ويبقى النصف الآخر لهما ـ وهكذا بل في محكي التحرير أنه قريب من الصواب ، وفيه أن ظاهر عبارة الموصى أو صريحها في المثال الأول التشريك بينهما ، لا حرمان الوارث ، فيكون المراد حينئذ منها أن له نصيبا مثل نصيب ابني بعد الوصية ، فإن التماثل يقتضي شيئين ،