الثلث ، لأن المال عندنا للبنتين فرضا وردا دون العصبة ، فيكون الموصى له كثالثة كالولدين وقد أوصى للثالث أن له مثل نصيب أحدهما الذي قد سمعت الكلام فيه.
نعم عند العامة الوصية في الأول بالثلث ، لأن المسألة عندهم من اثنين واحد للبنت ، وواحد للعصبة ، فيزيد بالوصية على الاثنين سهما ، فيعطى واحد من ثلاثة ، وفي الثاني بالربع ، لأن المسألة عندهم من ثلاث ، اثنان وهما الثلثان للبنتين ، وواحد للعصبة فيزيد عليها للموصى له بالوصية سهما ، فتكون أربعة له الربع منها.
ولو كان له ثلاث أخوات من أم وثلاثة إخوة من أب ، فأوصى بأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات لما عرفت من تنزيل الوصية في مثله على الأقل الذي هو المتيقن فأصل الفريضة حينئذ ثلاثة ، للأخوات من الأم الثلث ، وللإخوة من الأب الثلثان ، ثم تنكسر على الفريضة ، والفرض أن عددهما متماثل ، فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة للأخوات الثلاث ثلاثة ، لكن واحدة سهم وللإخوة ستة لكل واحد اثنان ، فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم ، وحمل على الأقل الذي هو نصيب إحدى الأخوات ازدادت الفريضة واحدا ، لما عرفت من أن الضابطة تصحيح الفريضة بين الورثة زيادة نصيب الموصى له عليها ، فالوصية حينئذ بعشر التركة فيكون له سهم من عشرة ، وللأخوات من الأم ثلاثة وللإخوة ستة.
نعم ينبغي أن يعلم أن كون الموصى له كواحد من الأخوات ، مبنى على فرض كون الإخوة للأب ثلاثة مثلا ، وإلا فلو فرض كونهم سبعة مثلا لم يتم المثال ، ضرورة كون الأقل حينئذ واحد منهم لا منهن ، إلا أن الأمر سهل بعد معرفة الضابط ، وان أطلق المصنف الاخوة ، مع احتمال إرادة أقل الجمع ، والله العالم.
ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : له مثل نصيب بنتي التي هي أعظم نصيبا وأجاز الورثة قال الشيخ كان له سبعة أسهم ، وللبنت مثلها وللزوجة سهمان وفيه أن الوصية حينئذ من نصيب البنت خاصة لأن الاثنين ثمن الفريضة التي هي ستة عشر ، فيكون سهم الزوجة تاما ، والواجب ان تكون الوصية مع الإجازة من أصل