صحيح فلا بد من ملاحظة قيمته صحيحا في الإخراج من الثلث ، فلو فرض أن قيمة العبد صحيحا مائة ، والباقي من التركة خمسمائة ، فأصل الثلث مائتان ، والوصية الثاني بمائة ، فإذا تجدد نقص العبد خمسون مثلا رجعت التركة إلى خمسمائة وخمسين وثلثها مائة و ـ وثلاثة وثمانون وثلثا ، فإذا وضع منه قيمة العبد صحيحا بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له.
لكن في المسالك « ويشكل بأن مقتضى الوصية أن يكون بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له الثاني بعد إسقاط الأولى ، وهنا ليس كذلك ، لأن الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسمائة ، فيجب أن يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الأول ، فهو كالباقي ، فالمتجه أن يكون للثاني مائة ، والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة ».
وفيه أنه مناف لغرض قصد الموصى الوصية للثاني بما زاد عن قيمة العبد صحيحا ولو باعتبار ظهور الوصية كذلك ، ثم الوصية بالتتمة للثاني ، واعتبار كون ما بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له مسلم مع عدم صدور النقص بالعين الموصى بها ، الذي هو كتلف بعض العين الموصى بها ، ضرورة اقتضائه زيادة الورثة حينئذ ، واحتساب نفس النقص من التركة مناف للواقع ، ومضر للوارث كما هو واضح.
وعلى كل حال فالزيادة للوارث ، ضرورة عدم استحقاق الموصى له بالعبد إياها لأنها ليست مما أوصى بها له ، ولا الثاني لأنها ليست من التتمة ، ففي الفرض يأخذ الموصى له الثاني ما زاد عن قيمة العبد صحيحا ، من المائة والثلاثة وثمانين وهو ما عدا المائة ، فتكون الخمسون للورثة ، وعلى ما ذكره هو يكون للوارث ثلاثة وثلاثون وثلث ، هذا كله في النقص للعيب.
أما لو كان باعتبار السوق وكان خمسين مثلا اعتبر قيمة التركة عند الوفاة ، ولا ينقص بسببه شيء على الثاني ، بل يعطى تمام الثلث حينئذ ، وهو مائة وثلاثون وثلث ، والفرق أن العين هنا قائمة بحالها ، والثلث انما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصى وهو حال الوفاة ، بخلاف نقص المعيب ، فإنه نقص محسوس له حصة من الثمن ، ولهذا ضمنه الغاصب ويثبت أرشه للمشتري ، دون رخص السوق ، مع احتمال أن يقال أيضا أن الموصى قصد التتمة مع مساواة العبد القيمة العليا فتأمل.