وكذا لو مات العبد قبل موت الموصى بطلت الوصية به بفوات متعلقها وأعطى الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح لأن له تكملة الثلث ، فلا يسقط بموته شيء ، فيعتبر قيمته عند وفاة الموصى لو كان حيا ، ويحط قيمته من الثلث ، ويدفع الباقي إلى الموصى له الثاني.
نعم لو فرض نقص المال غير العبد كأن ينقص مائة مثلا فالنقص على الثاني فيكون له ستة وستون وثلثان ، ولا يجرى مجرى موت العبد ، لأن الفائت هنا على الورثة وهناك على الموصى له الأول ، وجانب الورثة موفر ، كما أنه لو كان تلف المال بعد قبض الوارث الواقع بعد الوفاة كان محسوبا عليهم ، فيكون للثاني تمام المائة هذا.
ولكن في الدروس ، ولو أوصى له بعبد ، ولآخر بتمام الثلث صح ، فان مات العبد قبل الموصى بطلت الوصية به ويعطى الآخر التتمة ، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة ، أعطى الثاني مائة ويشكل بأن الثلث الآن أنقص من الأول ، وكذا لو عاب أو رخص ، ومقتضاه حينئذ إعطاء تتمة الثلث الآن لا غير بعد إسقاط قيمة العبد صحيحا ، لأن الموصى قصد ذلك ، وفيه أن الموصى قصد ذلك بعد ملاحظة العبد من التركة لا أنه يخرج من ثلث ما عداه ، فلا فرق حينئذ بين موته قبل الموصى وبعده ، كما أنه لا فرق في أصل المسألة بين تسليم العبد إلى الموصى له وعدمه ، بعد فرض كون التعيب في حياة الموصى ، كما عساه يومي إليه الحكم ببطلان الوصية بموته ضرورة أن تسليمه قبل موت الموصى كعدم تسلمه فالتقييد حينئذ في المتن وغيره بذلك غير واضح ، ودعوى ـ إمكان إرادته الأعم من حياة الموصى وموته ـ يدفعها عدم تمامية الحكم حينئذ فيما بعد الموت ، بناء على أن القبول كاشف عن الملك حين الموت ، فالنقص بالعيب حينئذ داخل في ملك الموصى له الأول ، فلا يحتسب على غيره.
وبذلك كله وما تقدم في المباحث السابقة ظهر لك الحال في أقسام المسألة وأن كثرها في المسالك فقال : انما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة بزيادة أو نقصان قبل موت الموصى ، أو بعده ، وقبل تسلم الموصى له العبد أو بعده ، وقبل وصول الثلثين إلى الورثة أو بعده ، لكن عند التأمل لا محصل لها فتأمل جيدا هذا.