على البطلان ، بل غاية ما يدل عليه انه ليس جزءاً أو شرطاً ، أو يقال بأنه يكون مجملاً ومردداً بين النهي الإرشادي والنهي التحريمي كما تقدم.
الصورة الثالثة ـ أَنْ يتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر بها ، مثل النهي عن الإتيان بسورة ثانية في الصلاة ، وحينئذ لا يكون النهي في مورد توهم الأمر ، لكن مع هذا لا بدَّ من حمله على الإرشاد إلى المانعية ، فانَّ الأوامر والنواهي إذا تعلقت بخصوصيات المركب تكون ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية والجزئية أو المانعية ، فالامر بالإتيان بالسورة في الصلاة يكون ظاهراً في جزئية السورة ، والنهي عن تكرار السورة يكون ظاهراً في الإرشاد إلى انَّ التكرار مانع عن صحة الصلاة.
هذا هو تمام الكلام في المسألة الأولى وهي دلالة النهي عن العبادة على فسادها.
« النهي عن المعاملة »
المسألة الثانية ـ في انَّ النهي عن المعاملة هل يوجب فسادها أَم لا؟ والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
المقام الأول في بيان ما هو مقتضى القاعدة.
والمقام الثاني في البحث عن ثبوت دليل شرعي خاص في المسألة.
امّا المقام الأول ـ فموضوعه النهي المولوي وانه هل يوجب الفساد أم لا؟ وامّا النهي الإرشادي فلا إشكال في دلالته على الفساد ، سواءً كان إرشاداً إلى البطلان رأساً أو كان إرشاداً إلى الجزئية والمانعية ، فانَّ المركب ينتفي بانتفاء جزئه أو وجود مانعه.
والكلام في هذا المقام يقع في ثلاث جهات ، فانَّ النهي تارة : يتعلق بنفس السبب الصادر مباشرة من المكلف وهو صيغة المعاملة ، وأخرى : يتعلق بالمسبَّب وهو في البيع عبارة عن انتقال الثمن إلى ملك البائع وانتقال المثمن إلى ملك المشتري ، وثالثة : يتعلق بأثر المسبَّب مثل تصرف البائع في الثمن وتصرف المشتري في المثمن.
امّا الجهة الأولى ـ ففيما إذا تعلق النهي بنفس صيغة المعاملة وبنفس السبب
، هنا لا نكتة لتوهم البطلان ، إذ لا تهافت بين مبغوضية السبب وبين جعل السببية شرعاً ، فيكون غسل الثوب مثلا في ماء مغصوب مبغوضا ولكن مع هذا يجعل هذا الغسل سبباً