فرض انَّ الحكم يكون سنخ الحكم لا شخص الحكم ، بينما غاية ما يستكشف من حمل المطلق على المقيد على تقدير إحراز وحدة حكمهما انَّ هذا القيد علّة منحصرة لشخص هذا الحكم وشخص هذا الحكم يكون ملتصقا بالقيد ، ولا تلازم بين القول بأنَّ الوصف والقيد علّة منحصرة لشخص الحكم ـ كما يستفاد من حمل المطلق على المقيد على تقدير وحدة الحكم ـ وبين القول بأنَّ الوصف والقيد علّة منحصرة لسنخ الحكم ، فانَّ هناك برهانا على انَّ شخص الحكم لا بدَّ وأَنْ يكون له علّة واحدة وموضوع واحد لا يأتي في سنخ الحكم ، والبرهان : انَّ الحكم انما يتشخص بالجعل مهما كانت له مجعولات متعددة ، ومن الواضح انه لا يمكن أَنْ يكون لجعل واحد موضوعان بينما يعقل أَنْ يكون لجعلين مستقلين موضوعان مستقلان ، ومن مجموع ما تقدم يتلخص انَّ ضابط اقتناص المفهوم يمكن أَنْ يكون أحد أمور ثلاثة :
الأول ـ أَنْ تدلَّ القضيّة على أنَّ المعلّق على الشرط والوصف طبيعي الحكم بمعنى مطلق وجوده ـ نظير العموم الاستغراقي ـ.
الثاني ـ أَنْ تدل القضية على انَّ طبيعي الحكم بما هو هو ـ بالمعنى الّذي شرحناه ـ معلّق ومنوط بالشرط بأَنْ تدل الجملة على النسبة التعليقية والالتصاقية.
الثالث ـ أَنْ نستفيد على مستوى المدلول التصديقي ـ أي بالإطلاق ـ العلّية الانحصارية للشرط بالنسبة للجزاء ولو كان الجزاء شخص الحكم.
الجهة الثالثة : في تحقيق انَّ الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو لا؟
والكلام في ذلك يقع ضمن ثلاث نقاط ، الأولى في تحقيق مفاد الجملة الشرطية منطوقاً؟ والثانية في البحث عن الركن الثاني وانَّ المعلق على الشرط هل هو طبيعي الحكم أو شخصه ، والثالثة في حال الركن الأول بكلتا صيغتيه ، أي بصيغته على مستوى المدلول التصوري ، وبصيغته على مستوى المدلول التصديقي.
النقطة الأولى ـ في مفاد الجملة الشرطية
والكلام فيه يقع على ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى ـ في مفاد أداة الشرط ، والمشهور بين علماء العربية والمرتكز في أذهان