تقوم قرينة على ملاحظة التركيب والمجموعية فتثبت الفرضية الثالثة.
التنبيه الرابع : لا إشكال فيما إذا تعدد الشرط في الجملة فقيل ( إذا رزقت ولداً ذكراً فتصدق ) انَّ تكثر الشرط يستوجب ضيق دائرة المنطوق واتساع دائرة المفهوم وانما الكلام في صورة العكس كما إذا قيل ( لو رزقت ولداً فتصدق على الفقير وصلِّ ركعتين ) فهل تدل الشرطية حينئذ على انتفاء جميع الأحكام المذكورة في الجزاء عند انتفاء الشرط أو انتفاء المجموع فلا ينافي ثبوت بعضها؟
الصحيح انه بحسب الثبوت نتصور ثلاث فرضيات :
الأولى : أَنْ يكون العطف في طول التعليق أي علق الحكم الأول على الشرط ثم عطف عليه الحكم الثاني فيرجع إلى تشريكه مع الأول في التعليق ومقتضاها انتفاء الجميع بانتفاء الشرط.
الثانية : أَنْ يكون التعليق في طول العطف بأَنْ يجمع بين الحكمين في مرتبة سابقة على التعليق ويوحّد بينها ثم يعلق المجموع بما هو مجموع على الشرط ومقتضاها انتفاء المجموع.
الثالثة : أَنْ يكون التعليق في طول العطف ولكن من دون افتراض الوحدة والتركيب بين الحكمين في مقام التعليق. ومقتضاه انتفاء الجميع أيضا كالأول.
وبحسب مقام الإثبات قد يقال بتعين الفرضية الثالثة دون الأولى والثانية : لأنَّ الثانية فيها افتراض مئونة المجموعية وهي بحاجة إلى قرينة ومجرد العطف لا يقتضيه لأنه لا يدل على المعية والاقتران الخارجي كي يكون مأخوذاً في المدلول اللفظي ، وامّا الأولى فباعتبار ما قد يتصور من انَّ العطف معنى حرفي فيكون نسبة ناقصة ومعه يستحيل أَنْ تكون في طول التعليق الّذي هو النسبة التامة في الجملة لما تقدم من انَّ النسب الناقصة تؤخذ دائما في أطراف النسب التامة ولا تكون في عرضها أو في طولها وإلاّ لبقي الكلام غير تام ، ولهذا لا يكون قولنا ( زيد وعمرو ) مما يصح السكوت عليه ، وهذه النتيجة وإِنْ كانت صحيحة إلاّ انَّ إبطال الفرضية الأولى المشتركة مع الثالثة في النتيجة مبنيٌّ على أَنْ يكون المعطف ، معنىً حرفياً ونسبة ناقصة ، وامّا إذا قلنا بأنها نسبة تامة لكونه نسبة غير خارجية بل ذهنية من أجل إخطار المعنى الاخر إلى الذهن