على الأخير وتكون النتيجة عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات.
نعم ذكر المحقق النائيني ( قده ) ، في المقام كلاما متيناً حاصله : أنْ لا تقييد أصلا في المادة في المرتبة السابقة على عروض مفاد الهيئة لأنَّ تعدد الوجوب الّذي يعني تعدد النسبة الإرسالية يستلزم بنفسه تعدد المرسل إليه فانَّ الإرسال والبعث مضايف مع الانبعاث فيتعدد بتعدده لا محالة فتقييد المادة بفرد آخر تقييد يثبت في طول عروض مفاد الهيئة فلا ينافي إطلاقها في المرتبة السابقة ولا حاجة إلى تقييدها لكي يكون خلاف الظاهر.
المسألة الثانية : ـ في تداخل المسببات أي في مرحلة الامتثال وهذا انما يعقل بعد الفراغ في المسألة السابقة عن تعدد الحكم وقد عرفت ان مبنى ذلك افتراض وجود تكليفين قد تعلق كل منهما بعنوان غير عنوان الآخر والإلزام اما اجتماع المثلين المحال أو تقييد كل منهما بفرد آخر الّذي يعني عدم التداخل في المسبب ، وعلى هذا الأساس يكون من الواضح ان مقتضى القاعدة في الشرطيتين المتحدتين جزاءً عدم التداخل في المسببات إذ حمل عنوان الإكرام مثلاً على إرادة عنوان آخر منطبق عليه خلاف الظاهر (١).
قد اتضح مما سبق انَّ اقتناص المفهوم من الجملة له أحد طريقين.
١ ـ الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بحسب مرحلة المدلول التصوري للكلام ، وهي متوقفة على ركنين :
الركن الأول : دلالة الجملة على مثل النسبة التوقفية والالتصاقية بين الحكم وبين
__________________
(١) بل هذا مستحيل ثبوتاً حتى إذا قيل بجواز اجتماع وجوبين على عنوانين متطابقين في معنون واحد خارجاً كما هو كذلك على بعض المباني المتقدمة في بحث اجتماع الأمر والنهي لأن المفروض ان ذلك العنوان الآخر الواجب متطابق مع عنوان الإكرام بحسب الفرض في المقام فيلزم عند تحقق السببين تعلق وجوبين بعنوانين متطابقين صدقاً وهذا في قوة تعلق وجوبين بعنوان واحد من حيث الاستحالة ، اللهم الا ان يفترض ان ذلك العنوان الآخر أوسع صدقاً من عنوان الإكرام فتكون المخالفة عندئذٍ أوضح وأظهر.