« العام والخاصّ »
ويقع البحث عنهما في فصول :
« الفصل الأول ـ في العام »
ويبحث فيه عن جهتين : إحداهما في معنى العموم وأقسامه والأُخرى في أدواته
الجهة الأولى
: عرف العموم في الكفاية (١) بأنه عبارة عن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الافراد ، وتحقيق حال هذا التعريف يتضح من خلال نقاط :
النقطة الأولى : انّ الاستيعاب تارة يفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل كما في ( إكرام كلَّ عالم ) بناءً على وضع كلمة ( كلّ ) لغة للاستيعاب ، وأخرى يفاد بحسب مرحلة التحليل العقلي ونقصد بها ... مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجاً كما في قولنا ( أكرم العالم ) حيث انَّ اللفظ لا يدل وضعاً ولغة على أكثر من جعل الحكم على طبيعيّ العالم بحسب مرحلة الجعل إلاّ انه بلحاظ الخارج ومرحلة المجعول يطبق الحكم على كل مورد يتحقق فيه العالم خارجا ، والعموم هو النوع الأول من الاستيعاب لا الثاني.
النقطة الثانية : انَّ الاستيعاب المدلول للفظ وضعاً تارة : يكون مفاداً بنحو المعنى الاسمي كما في مثل ( كلّ وجميع وكافة وعموم ) ونحوها من الألفاظ الموضوعة لغة
__________________
(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٣٣١