كما يقول المناطقة لأنَّ ثبوت شيء فرع ثبوت المثبت له ، صحيحة إِلاّ أن ثبوت شيء لشيء انَّما يكون بالنحو الّذي يفرض في جانب ما يثبت من اللوح المناسب لذلك الثبوت وقد قلنا ان لوح الواقع أوسع من لوح الوجود الخارجي ، فلو كانت النعتية والنسبة بين عدم العرض والمحمل كالنسبة بين العرض والمحل ثابتاً فلا محالة ثابت في لوح أسبق من مرحلة الوجود لصدق عدم عدالة زيد قبل وجوده وهذا يعني انَّ عدم العدالة مضاف إلى ذات زيد لا زيد الموجود فلا يشترط إِلاَّ ثبوت موضوعه في هذا الصقع واللوح الّذي هو أسبق من مرحلة الوجود.
فالعالم قبل وجوده يكون متصفاً بعدم العدالة لكونه معدوماً فعدالته أيضاً معدومة في لوح الواقع ولو أخبر عنه بعدم نفسه أو عدم عدالته كان الخبر صادقاً (١).
وهذا نظير صدق الاخبار عن الإنسان بأنه ممكن أو شريك الباري بأنه ممتنع من حيث عدم ثبوت الموضوع إِلاَّ في صقع ثبوت المحمول لا في صقع الوجود الخارجي.
النقطة الرابعة ـ فيما استدل به العلمان لإثبات ما تقدم في النقطة الثالثة والثانية المتقدمتين أي إثبات كون عدم العرض المأخوذ في الموضوع يكون نعتياً أو محمولياً.
والبحث هنا في مقام الثبوت تارة وفيه نستعرض الأدلة الثبوتية التي قد يستدل بها لإثبات النعتية ، وفي مقام الإثبات أخرى وفيه نستعرض ما يمكن أَنْ يكون هو المستظهر من الأدلة الدالة على تركيب موضوع الحكم وكون العدم محمولياً لا نعتياً.
امَّا المقام الأول فقد ذكرنا انَّ السيد الأستاذ قد وافق الشيخ النائيني ( قده ) في ضرورة نعتية العرض المأخوذ وجوده جزءً للموضوع وانما خالفه في ضرورية ذلك في طرف عدم العرض.
وقد برهن على مدعاه بأنَّ العرض لو كان وجوده جزءً في الموضوع فلا محالة لا بدَّ من افتراض أخذه بنحو نعتي مرتبط بالموضوع الّذي هو الجزء الاخر فتكون قرشية المرأة موضوعاً لا ذات القرشية مع ذات المرأة لأنه يستلزم منه فعلية الحكم حتى إذا كانت
__________________
(١) القائل بنعتية العدم انما يقول بنعتية تلك الحصة من عدم العرض المقارن مع وجود الموضوع وفي طوله المعبر عنه بالقضية المعدولة لا مطلق عدم العرض ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع لأن انتزاع الذهن لمفهوم العالم غير العادل كانتزاعه للعالم العادل يكون الاتصاف والنعتية فيه في طول الموضوع فليس مطلق العدم المتحقق خارجاً نعتاً للموضوع.