عنه. ولا بين ان يكون العدم المحمولي مبايناً مع النعتيّ أو بينهما الأقل والأكثر.
هذا كله ما يتعلق بالكلام الأول من المحقق النائيني ( قده ) والّذي لو تم فهو يقتضي عدم إمكان التمسك بالاستصحاب الأزلي في الموضع الأول من المواضع الثلاثة حيث يراد إحراز موضوع حكم العام بالاستصحاب ، وامّا في الموضعين الثاني والثالث الّذي يراد فيهما نفي الحكم المرتب في الدليل الخاصّ أو في دليل مستقل على العنوان المقيد فلا يتم ، إذ لم يؤخذ العدم قيداً فيهما لموضوع حكم يراد إثباته بل يراد نفي الحكم المرتب على الموضوع الوجوديّ بنفي جزء ذلك الموضوع ولو باستصحاب العدم الأزلي.
وامَّا الكلام الثاني له قدسسره الّذي ذكره في رسالته المعقودة لبيان حكم اللباس المشكوك ، والّذي لو تم كان دليلاً على المنع عن جريان استصحاب العدم الأزلي في الموضع الثاني والثالث من المواضع الثلاثة المتقدمة أي ما إذا أُريد بالاستصحاب نفي الحكم الخاصّ فيتألف من مقدمتين :
الأولى ـ انَّ الربطية والناعتية طور في وجود ماهية العرض وليس شأناً من شئون نفس الماهية ، لأنَّ ماهية العرض كالبياض مثلاً من حيث هي لا ربط ولا ناعتية لها بل ماهية مستقلة في نفسها إِلاّ انَّ طرز وجودها في الخارج وجود ربطي خلافاً للجواهر التي يكون وجودها في الخارج مستقلاً وفي نفسه.
الثانية ـ انَّ الوجود والعدم متقابلان والمتقابلان لا يقبل أحدهما الاخر ولا يعرض عليه بل يعرضان على موضوع ومحل هو الماهية فانها تتصف بالوجود تارة والعدم أخرى وامَّا نفس الوجود فلا يعرض عليه العدم كما انَّ العدم لا يعرض عليه الوجود.
والمستنتج من مجموع المقدمتين اننا في استصحاب العدم الأزلي لوصف القرشية مثلاً إنْ أردنا استصحاب عدم الوجود الرابط والناعتية التي هي طرز من الوجود الخارجي للعرض فهو غير معقول بحكم ما تقدم في المقدمة الثانية ، حيث قلنا انَّ العدم لا يعرض على الوجود بل يضاف إلى الماهية ، وإِنْ أُريد استصحاب عدم ماهية القرشية فانْ أُريد عدمها الناعت المقابل لوجودها كذلك في الخارج فهذا