وذات الموضوع هي القرشية وهي ليست متأخرة عن الذات إِلاَّ برتبة واحدة.
وثانياً ـ انَّ التقيد امَّا أَنْ يراد به تقيد الموضوع في عالم الجعل أو يراد به وجود التقيد والنسبة بين المرأة والقرشية خارجاً ، فعلى الأول وإِنْ كانت القرشية بما هي ذات أثر متأخرة عن التقيد إِلاَّ انَّ التقيد المذكور ليس متأخراً عن الموضوع وهو الإنسان خارجاً لوضوح انَّ الجعل والتقيد الملحوظ في موضوعه ثابتان قبل أَنْ يوجد في الخارج موضوعه ، وعلى الثاني فالتقيد وإِنْ كان متأخراً عن وجود موضوعه خارجاً إِلاَّ انَّ القرشية ذات الأثر ليست في طول هذا التقيد بل في طول التقيد بالمعنى الأول ، وامَّا التقيد بهذا المعنى فهي نسبة تكون في طول طرفيها لأن انَّ طرفيها في طولها ، هذا كله مضافاً إلى عدم تمامية الأصول الموضوعية لأصل هذا الطرز من الاستدلال كما عرفت في إبطال البيان الأول لتفصيله.
وهكذا يتضح انَّ الصحيح جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية مطلقاً ، نعم لو فرض انَّ الوصف المشكوك كان من لوازم ذات الموصوف الثابتة له في مرتبة ذاته بقطع النّظر عن وجوده وعدمه في الخارج كزوجية الأربعة فلا يجري في مثله استصحاب عدمه الأزلي إِلاَّ انَّ هذا في الحقيقة ليس إشكالاً على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية بل عدم جريانه هنا من باب ارتفاع الموضوع لعدم ثبوت عدم أزلي للوصف على ما حققناه مفصلاً في شرح العروة الوثقى حيث حاول السيد الأستاذ هناك اعتباره تفصيلاً في الاستصحابات الأزلية وجعَله التفصيل المنسوب إلى المحقق العراقي ( قده ) ثم حاول تفنيده ولتفصيل ذلك تراجع بحوثنا في شرح العروة الوثقى.
إذا خرج عن العام عنوان بالتخصيص ثم شك بقاءً في الحكم هل هو على طبق حكم الخاصّ أو العام فهل المرجع العموم أو استصحاب حكم المخصِّص؟
تارة : يفرض الشبهة حكمية غير مفهومية ، وأخرى يفرض الشبهة مفهومية ، فإذا فرضت الشبهة حكمية غير مفهومية كما إذا دل دليل على وجوب الخمس في كل فائدة خرج منه بالتخصيص ما يكون مئونة للشخص ولعياله فكان ربح ما مئونة إلى مدة ثم