وامّا إذا كان احتمال الاختصاص من ناحية احتمال دخالة عنوان مخصوص بهم ثابت في حقهم كعنوان مصاحبة الرسول أو كونهم في عصر الغيبة فمثل هذا الاحتمال لا يمكن إِلغاؤه ولا نفيه بالإطلاق ، امّا الأول فواضح وامّا الثاني فلأنَّ إطلاق الدليل انما يجدي بلحاظ الحالات الزائلة المتغيرة عليهم لا الحالة الثابتة فانه لا يكون حينئذٍ إطلاق في الخطاب لفرض فقد ان تلك الحالة لكي نستطيع أَنْ ندفع به هذا الاحتمال ، فاحتمال الاختصاص ليس من جهة احتمال دخل خصوصية المخاطبة في الحكم ليقال بإلغائه عرفاً بل من جهة احتمال دخل خصوصية ثابتة في المخاطبين الذين اختص بهم الموضوع في القضية المجعولة نتيجة المخاطبة وتوجيه الكلام إليهم فلا عموم لفظي في القضية ولا مناسبات تقتضي التعدي والتعميم كما هو واضح.
فصل : إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض مدلوله كما في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهنَّ ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إِنْ كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن ان أرادوا بذلك إصلاحاً ) (١) حيث يعلم انَّ الضمير في بعولتهن راجع إلى خصوص الرجعيات من المطلقات ، فهل يؤدي ذلك إلى انثلام العموم في المطلقات بالنسبة إلى الحكم الأول المذكور في الكلام أي وجوب التربص ثلاثة قروء أم لا؟
وحاصل العنوان انه كلما كان هناك عام وقد علق عليه حكمان وكان الموضوع في أحد الحكمين ضميراً يرجع إلى بعض ذلك العام فهل يستوجب ذلك تخصيص العام بخصوص ذلك البعض في كلا الحكمين أم لا؟
وهذا المطلب بحسب الحقيقة له فرضان :
الفرض الأول ـ ما إذا فرض العلم بكون المراد الاستعمالي من الضمير خصوص البعض ، كما إذا قيل بأنَّ التخصيص تصرف في المراد الاستعمالي من العام.
__________________
(١) سورة البقرة ، آية ٢٢٨