هذا الفصل انما يعقد بعد الفراغ عن كبرى قرينية الخاصّ وتقدمه على العام بلحاظ كبرى حجية الظهور ، كما إذا كانا معاً قطعيين سنداً ، وانما جهة البحث والإشكال ما إذا كان الخاصّ ظنياً من حيث السند والعام قطعياً. ومنشأ الإشكال يكون من ناحيتين :
الأولى ـ دعوى قصور المقتضي لحجية السند في مورد معارضة الخاصّ الظني مع الكتاب الكريم بل مع أي دليل قطعي السند ، امّا بتقريب : انَّ دليل حجية السند دليل لبّي متمثل في الإجماع أو سيرة المتشرعة والقدر المتيقن منه غير مورد التعارض مع الدليل القطعي. وامَّا بتقريب انَّ اخبار الطرح الآمرة بطرح ما خالف الكتاب تقيّد كبرى حجية الخبر بما إذا لم يكن مخالفاً مع الدليل القطعي ولو كانت المعارضة بينهما من التعارض غير المستقر. وتفصيل البحث عن هذه الناحية من الإشكال موكول إلى محله في باب تعارض الأدلة وباب حجية خبر الثقة ، حيث تعرضنا في هذين الموردين إلى البحث من هذه الناحية لمناسبته معها حيث انَّ هذا ينتج التفصيل في حجية خبر الثقة وتخصيصه بما إذا لم يكن معارضاً مع الدليل القطعي فناسب التعرض له في بحث حجية الخبر وعند التعرض لاخبار العلاج في بحوث تعارض الأدلة.
الثانية ـ بعد الفراغ عن تمامية مقتضي الحجية في المقام يدعى بأنَّ مركز التعارض لا ينحصر بلحاظ كبرى حجية الظهور ليقال بتقدم الخاصّ لكونه قرينة بل يسري التعارض إلى كبرى حجية السند أيضاً بمعنى ان كبرى حجية الظهور الشامل للعموم يكون معارضاً مع كبرى حجية السند الشامل لسند الخاصّ ولا قرينية لدليل إحدى الكبريين على الاخر ، فان القرينية بين مفاد الخاصّ ومفاد العام لا بين مفاد دليل حجية الظهور ودليل حجية السند.
وهذا البحث أيضاً مذكور مفصلاً في بحوث تعارض الأدلة لدى التعرض إلى حالات ظنية سند القرينة وهو أنسب بذلك الباب منه بالمقام.