منها ـ انه بناءً على القول الثالث لا يتصور شق ثالث في قبال المطلق والمقيد بينما لا موجب لافتراض استحالة الشق الثالث بناءً على القولين الآخرين فيسمى بالماهية المهملة مثلاً ومن هنا انجر الكلام عندهم إلى التكلم في إمكان الشق الثالث واستحالته فذهب بعضهم إلى استحالته ثبوتاً وذهب اخر إلى إمكانه ثم انجر الكلام إلى انه ما هي نتيجة هذا الشق فهل هو يعني ثبوت الحكم للمقيد أو لمطلق الافراد؟ فقال بعضهم بأنَّ نتيجته الإطلاق وسماه بالإطلاق الذاتي وسمى المطلق بالمطلق اللحاظي.
ومنها ـ انه بناءً على القول باستحالة التقييد بما يكون في طول الحكم ـ أي القيود الثانية ـ يتعين الإطلاق لو اخترنا القول الثالث ويستحيل الإطلاق بناءً على القول الثاني فانَّ الإطلاق بناءً عليه معقول في مورد قابل للتقييد والمفروض استحالته.
عرفنا في الفصل السابق انَّ اسم الجنس لا دلالة له بالوضع على الإطلاق إذ انه لم يوضع لخصوص المطلق بل انما وضع للجامع بين المطلق والمقيد. لكن لا إشكال في دلالته على ذلك ولو في الجملة وضمن شروط معينة ، فلا بدَّ من أَنْ تكون هذه الدلالة مبنية على أساس قرينة عامة تقتضي الإطلاق وهذه القرينة العامة هي التي تسمى بمقدمات الحكمة.
وفي مقدمات الحكمة مسلكان :
المسلك الأول ـ هو انَّ الإطلاق وإِنْ لم يكن مدلولاً وضعاً لاسم الجنس لكنه مدلول التزامي لظهور حالي سياقي ينعقد عادة في كلام المتكلم. وهذا الظهور الحالي السياقي عبارة عن ظهور حال المتكلم في انه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. فانَّ هذا الظهور الحالي يدل بالالتزام على انَّ هذا المتكلم قد قصد المطلق لا المقيد ، فانه إِنْ كان قد قصد المقيد كان معنى ذلك انه لم يبين تمام مرامه بكلامه إذ انه جاء بلفظ يدل على الماهية ولم يأتِ بلفظ يدل على القيد ـ أو على التقييد بالتعبير الأصح ـ فيكون قد بين بكلامه بعض مرامه لا تمام مرامه ، وهذا خلف الظهور الحالي السياقي المذكور فمقتضى