وثالثا ـ انه لا فرق أيضا بناء على هذا الطرز من التفكير والتفسير للإطلاق بين أَن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد واقعا أو انه زائدا على ذلك في مقام بيان انه التمام. فانَّ غاية ما يلزم من ذلك أَن يكون هناك ظهوران حاليان للمتكلم ، أحدهما انه في مقام بيان تمام المراد ، والآخر انه في مقام بيان كونه تمام المراد أيضا أي انه ليس غيره مراد ، إِلاَّ انَّ إضافة هذا الظهور لا يجدي نفعا في إثبات الإطلاق بل بمقتضى الظهور الأول نفسه نثبت انَّ المقيد المتيقن هو التمام لأنَّ ثبوت الحكم على جميع الافراد غير معلوم فلا يكون مبينا بتمامه لو كان هو المراد وبمقتضى كونه في مقام بيان تمام المراد نستكشف انه ليس مرادا وأَنَّ تمام المراد هو المقيد المتيقن.
ورابعا ـ انَّ هذا الطرز من التفكير لا ينسجم مع طبيعة الدلالة الإطلاقية وملاك دلالة مقدمات الحكمة ، فانَّ جوهر هذه الدلالة قائمة كما تقدم على انَّ اسم الجنس وحده لا يفي بالدلالة على إرادة المقيد وانما يفي بالدلالة قائمة كما تقدم على انَّ اسم الجنس وحده لا يفي بالدلالة على إرادة المقيد وانما يفي بالدلالة على إرادة المطلق لكون المقيد مركبا من الطبيعة الجامعة مع زيادة التقييد فإفادته بحاجة إلى مزيد بيان ، وهذا انما يكون على تقدير التصور الأول المتقدم في فهم وتفسير الإطلاق أي أَن يكون النّظر إلى مرحلة الجعل الّذي يكون فيه التقييد أزيد من الإطلاق لا بلحاظ مرحلة المجعول والمصاديق الخارجية التي يكون فيها الإطلاق أزيد من الحصة ، فانه بهذا اللحاظ لا يكون هناك ما يفي بإثبات الإطلاق لأنَّ اسم الجنس لا يفي بإرادة جميع الافراد كما هو واضح وإثبات ذلك بالإطلاق ومقدمات الحكمة دوري إِذ الكلام في نفس هذه المقدمات الموقوفة على وفاء اللفظ في نفسه بإرادته.
وهكذا اتضح انَّ وجود قدر متيقن بحسب مقام التخاطب فضلا عن ثبوته من الخارج لا يضر بانعقاد الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة.
التنبيه الأول ـ انه على ضوء ما تقدم في تفسير الإطلاق ومقدمات الحكمة تتضح أمور وكلمات كثيرا ما تتردد على الألسن.
منها ـ انَّ الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري ، ووجه ذلك واضح على ضوء ما تقدم فانَّ ملاك