وهو ما إذا كان الدليل ظاهراً في معناه في نفسه ولكن تعذر العمل بظاهره لمجيء ما يكون دالاً على خلافه فكيف يعمل بالدليل الأول؟ وهنا توجد طرق عديدة تختلف بحسب اختلاف الموارد الكيفية العمل بالدليل الأول الّذي تعذر العمل بظاهره.
١ ـ أَن يعين مفاد الدليل بنفس الظهور الأولي ، وهذا انما يكون في موارد التخصيص والتقييد حيث يتعين العام أو المطلق في تمام الباقي بمقتضى نفس الظهور الأول فيهما باعتباره انحلالياً على تفصيل تقدم في بحوث العام والخاصّ.
٢ ـ أَن يتعين مفاده بظهوره ثانوي طولي وذلك كما يقال في الأمر انه له ظهور ثانوي في الاستحباب في طول عدم إرادة الوجوب ولذلك يتعين فيه بعد ورود ما يدل على نفي الوجوب.
٣ ـ تعيين مفاده بالظهور المطابقي للدليل الهادم وذلك فيما إذا فرضنا انه كان حاكماً على الدليل الأول ومفسراً للمراد منه في الوقت الّذي يهدم ظهوره.
٤ ـ تعيين مفاده بنفس الدليل الهادم ولكن لا باعتبار ظهور مدلوله المطابقي في ذلك بل بقرار نوعي ، وذلك فيما إذا فرض انه كان بنفسه قرينة عرفاً وعقلائياً على هدم ظهور الدليل من ناحية وتعيين مفاده في امر آخر ، نظير ما قد يدعى في المخصصات والمقيدات من حيث انها قرائن على السلب والإيجاب أي تعيين إرادة تمام الباقي.
٥ ـ أَن يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية للدليل الهادم وذلك فيما إذا كانت الجهة في الدليل المجمل قطعية بحيث لا يحتمل فيه عدم الجدية ، فانه حينئذٍ يكون لازم الدليل الهادم الدال على عدم وجوب صلاة الليل مثلاً أَن يكون المراد من دليل الأمر بصلاة الليل الاستحباب إذا كان غير الوجوب منحصراً فيه ، كما هو كذلك في مثال الأمر بصلاة الليل وإِلاَّ ثبت جامع غير الوجوب فيترتب عليه الأثر المشترك.
٦ ـ أَن يعين مفاد المجمل بالدلالة الالتزامية لمجموع امرين الدليل الهادم وأصالة الجد وذلك في نفس الصورة المتقدمة فيما إذا افترضنا عدم قطعية الجهة في الدليل المجمل.