الثاني للجواز والملاك الثالث العموم والخصوص المطلق أي انَّ الملاك الثاني أوسع من الملاك الثالث ، كما انَّ النسبة بين هذين الملاكين للجواز وبين الملاك الأول الّذي كان يكتفي في الجواز بأَنْ يكون الأمر بصرف الوجود والنهي عن الفرد ـ مع قطع النّظر عن مسألة لزوم التخيير الشرعي بحسب عالم الإرادة والحبّ ـ هو العموم من وجه إذ يفترق الملاك الأول عن الأخيرين في مثل الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام ويفترق الأخيران عنه فيما إذا فرض انَّ الأمر كان بنحو مطلق الوجود أيضا لا بنحو صرف الوجود.
وبعد هذا ينبغي البحث في التطبيق المعروف لهذه المسألة وهو الصلاة في المغصوب.
لا إشكال في الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب وقد وقع من جراء ذلك البحث في حالة ما إذا اجتمع هذان العنوانان في مورد واحد ، كما إذا صلّى في المغصوب فهل يمكن أَنْ تكون الصلاة حينئذٍ صحيحة ومصداقاً للمأمور به ، أم لا؟.
وهذا الفرع ينحل إلى فرعين :
الفرع الأول ـ الصلاة في اللباس المغصوب.
الفرع الثاني ـ الصلاة في المكان المغصوب.
والفرع الأول ـ فيه مسألتان :
إحداهما ـ أَنْ يكون اللباس المغصوب هو الساتر.
الثانية ـ أَنْ لا يكون هو الساتر بل امر اخر.
ويوجد تقريبان لإثبات الامتناع يختص أحدهما بالمسألة الأولى بينما يعم ثانيهما كلتا المسألتين.
اما التقريب المختص بالمسألة الأولى : فهو انَّ الستر جزء واجب في الصلاة فلو كان باللباس المغصوب كان حراماً لكونه تصرفاً في المغصوب فيلزم اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد.