التنبيه الأول ـ في تحقيق هويّة هذه المسألة من حيث كونها أصولية أو فقهيّة أو كلامية أو من المبادئ التصديقية.
وقد ذكر صاحب الكفاية طبقا لضابطة أصولية المسألة عنده أنها أصولية لوقوع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي كلي هو صحة الصلاة في الدار المغصوبة أو بطلانها (١).
وأشكل عليه المحقق النائيني ( قده ) بأنَّ اللازم وقوعها كبرى في قياس الاستنباط طبقا لمبناه في أصولية المسألة ـ أي لا يحتاج معها إلى ضم كبرى أخرى وبما ان هذه المسألة من دون ضم كبرى أخرى إليها كفساد العبادة بالنهي عنها لا تثبت حكما شرعياً فلا يمكن ان تكون مسألة أصولية (٢).
وأجاب السيد الأستاذ عن الإشكال : بكفاية استغنائها عن كبرى أخرى على أحد التقديرين ، وهو تقدير القول بالجواز فانه لا يحتاج في تصحيح العبادة عندئذٍ إلى كبرى أخرى (٣).
ولنا على كل هذه الكلمات ملاحظات.
امّا كلام الأستاذ فيمكن الإجابة عليه : بعد تسليم الضابطة المذكورة لأصولية المسألة بأنه حتى على تقدير القول بالجواز نحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى إذ لو قيل بالجواز بملاك كفاية تعدد العنوان كان لا بدَّ من ضم كبرى عدم قدح النهي عن مصداق المأمور به ولو بعنوان آخر في صحة العبادة واستئناف بحث حول ذلك.
وإِنْ قيل بالجواز بملاك تعدد المعنون فائضاً نحتاج في تصحيح العبادة امّا إلى القول بإمكان الترتب ، كما لو فرض عدم المندوحة أو وجودها ولكن قلنا بأنَّ الأمر بالجامع بين الفرد غير المزاحم مع الحرام والفرد المزاحم غير ممكن إلاّ بنحو الترتب
__________________
(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٢٦.
(٢) فوائد الأصول ، ج ١ ، ص ٣٩٩.
(٣) هامش أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٤