الإجمالي لا يجعلنا عالمين بأكثر من الجامع على جميع المباني والاتجاهات المتقدمة في شرح العلم الإجمالي حتى المبنى الأول والثالث منها ، لأن الإشارية في العلم الإجمالي غير متعينة من قبل نفس الإشارة ـ كما شرحنا ـ فلا توصلنا إلى أكثر من الجامع ، بل الأمر كذلك حتى لو جمدنا على حرفية كلام المحقق العراقي ( قده ) وافترضنا تعلق العلم الإجمالي بالواقع ولكن بمعنى ان الصورة العلمية يختلط فيها جانب الوضوح مع الخفاء فان الحد الواقعي على هذا التقدير وان كان داخلا في الصورة العلمية ولكنه في الطرف المجمل منها لا المبين فلا يكون بلحاظه قد تم البيان. نعم بناء على التفسير المغلوط الّذي افترضته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) لكلامه من تعلق العلم بالواقع الخارجي يتجه القول بالمنجزية ولكنك قد عرفت انه ليس بصحيح ولا هو مراد للمحقق العراقي ( قده ).
ثانيتهما ـ ان الجامع الّذي اشتغلت به الذّمّة عقلا وتنجز تحصل موافقته القطعية بالإتيان بالجامع وهو يتحقق بإتيان أحد الفردين أو الافراد ، لأن الجامع يوجد بوجود فرده فتكون موافقة قطعية للمقدار المنجز المعلوم ، وبعبارة أخرى ان المقدار المعلوم هو إضافة الوجوب إلى الجامع بين الظهر والجمعة لا الظهر بحدها ولا الجمعة بحدها فتكون إضافته إلى كل من الحدين تحت تأمين القاعدة واما إضافته إلى الجامع بينهما فتحصل موافقته القطعية بالإتيان إحداهما. فالحاصل : الجامع بين الوجوبين ليس له إلا الجامع بين الاقتضاءين لا مجموعهما.
وعلى ضوء هاتين المقدمتين يثبت ان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الحكمية.
واما الدعوى الثانية وهي المنجزية في الشبهة الموضوعية فمن باب ان الشغل اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني ، فإذا علم بوجوب إكرام العالم وتردد بين زيد وعمرو فقد علم بوجوب إكرام ذات وان يكون عالما وكلاهما قد اشتغلت الذّمّة بهما يقينا لأنهما معا معلومان فلا بد من الفراغ اليقيني ولا يكون إلا بالاحتياط ، وهذا بخلاف موارد الشبهة الحكمية فان المقدار المعلوم فيه ليس بأكثر من أحدهما الّذي يتحقق بإتيان أي واحد منهما.