إمكان الحكم الظاهري لا يتأثر سلباً وإيجاباً بكون صياغته بنحو القضية الشرطية أو الوصفية.
وقد اتضح انه بناءً على الموضوعية لا مخلص عن محذور التضاد.
ومن مجموع ما تقدم يتضح وجه اندفاع شبهة نقض الغرض من إشكالات العقل النظريّ ، فانَّ الحكم الظاهري وإِنْ كان نقضاً للغرض الواقعي في مورد الخطإ إِلاَّ انه نقض لا ضعف الغرضين حفاظاً على أقواهما في مورد التزاحم ومثله ليس بمستحيل ولا قبيح بل هو المطابق مع حكمة المولى.
ثم انَّ هناك طرازاً آخر من الإشكال على الأحكام الظاهرية لم يتعرض له الاعلام وهو الإشكال في معقولية انحفاظ نفس الأحكام الواقعية في موارد الجهل بقطع النّظر عن جعل الحكم الظاهري المضاد أو المماثل فيها أي الإشكال في معقولية نفس الحكم الواقعي لا في كيفية الجمع بينه وبين الظاهري ، ويمكن تقريبه بإحدى صيغتين :
الصيغة الأولى ـ انَّ انحفاظ الحكم الواقعي واشتراك العالم والجاهل فيه غير معقول في بعض الموارد على الأقل كموارد القطع بعدم ذلك الحكم الواقعي لتقوم الحكم الواقعي بالمحركية والباعثية وهذه لو كانت معقولة في موارد احتمال الحكم الواقعي حيث يحسن الاحتياط فهي غير معقولة في موارد القطع بعدمه فثبوته واقعاً لا يكون قابلاً للمحركية ولو الاحتمالية الناقصة.
الصيغة الثانية ـ ما إذا فرض القطع وجداناً أو تعبداً بحرمة صلاة الجمعة فانه حينئذٍ لا يعقل ثبوته في الواقع لو كان لا من جهة محذور اللغوية وعدم المحركية بل لكونه تكليفاً بغير مقدور ، لأنَّ هذا الخطاب إِنْ كان امراً بإتيان الجمعة مع التحفظ على الوظيفة المنجزة على العبد كان من الأمر بالنقيضين وهو مستحيل لأنه يعتقد حرمتها بحسب الفرض ، وإِنْ كان يقتضي إتيانها بدلاً عن وظيفته المنجزة عليه فهو غير مقدور مولوياً وإِنْ كان مقدوراً تكويناً لأنه يلزم عليه عقلاً بقانون العبودية ترك صلاة الجمعة بحسب الفرض بل يمكن تعميم إشكال عدم القدرة في خصوص العبادات فيما إذا قطع بعدم المطلوبية والمشروعية ولو لم يقطع بالحرمة الذاتيّة لأنَ