حجيّة الظواهر
والبحث عنها يقع في جهات :
الجهة الأُولى ـ في أصل حجيّة الظهور. والعمدة في الاستدلال عليه التمسّك بالسيرة التي فرغنا عن كبراها في المسألة السابقة.
والاستدلال تارة يكون بالسيرة المتشرعية وأُخرى بالسيرة العقلائية.
امَّا السيرة المتشرعية فقد قلنا فيما سبق انَّ الاستدلال بها يتوقّف على إثبات وقوع العمل فعلاً من قبل المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهمالسلام باخبار الثقات بأحد وجوه خمسة متقدمة نطبق منها في المقام الوجه الخامس وحاصله : انَّ فقهاء ذلك العصر كانوا يعملون بالظواهر جزماً ، إذ لو لم يكن قد انعقد بناؤهم على العمل بالظهور في مقام اقتناص الحكم من الأدلة الشرعية وكان بناؤهم على قاعدة اليقين أو الاطمئنان أو الاحتياط أو أيّ قاعدة أُخرى لكان ذلك حدثاً فريداً في الفقه ولا نحتمل انَّ مثل هذا الحادث يقع ويكون مبنى فقهاء الطائفة عليه ثم لا يشار إِليه ولا يصل إِلينا منه عين ولا أثر بل يصل إِلينا العكس ، فانَّ كلّ من كتب في الأصول بنى على حجيّة الظهور ولم يشكك فيه أحد ولم يحتمل وجود خلاف.
ولا يتوهّم : احتمال انَّهم كان يحصل لهم الاطمئنان غالباً من الظهورات ومن هنا