ومنها ـ انَّ تتميم دليل الانسداد انَّما يوجب الرجوع إلى الظنّ فيما إذا تعذر الرجوع إلى الأمارات المفروغ عن حجيّتها كالإطلاقات والعمومات الأولية إِنْ كانت في مورد قول اللغوي. اللهم إِلاّ أن يدعى وجود علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيّدات لها ولو من جهة عدم احتمال خطأ أقوال اللغويين كلّها وهذه دعوى زائدة على العلم الإجمالي.
ثمّ انَّه قد استشكل على تقرير دليل الانسداد في المقام بإشكالين آخرين :
أحدهما ـ ما في الكفاية من انَّ دليل الانسداد الكبير لو كان تاماً فكل ظنّ حجة لا خصوص قول اللغوي ولو من غير قول اللغوي وإِنْ لم يتم فلا يتم دليل الانسداد الصغير.
ولم يبين وجه عدم تمامية الانسداد الصغير فلا بدَّ وأَنْ يكون راجعاً إلى أحد الوجوه التي ذكرناها.
الثاني ـ انَّه لو سلّم تمامية دليل الانسداد الصغير فهذا لا ينتج حجية قول اللغوي فحسب بل ينتج حجية مطلق الظنّ بالظهور ولو حصل من غير قول اللغوي.
وهذا الجواب يمكن إبطاله بأنَّ المفروض انَّ دائرة علمنا الإجمالي خصوص أقوال اللغويين ولو من جهة عدم احتمال كذبهم جميعاً لا أكثر من ذلك فيجري البراءة في الزائد عنه.
الجهة السابعة ـ هناك شبهة تتردد في الأذهان هي انَّ الأُصوليين في مقام إثبات جملة من الظواهر والدلالات خاضوا بحوثاً استدلالية برهانية مع انَّ الظهور أمر المرجع فيه إلى العرف والوجدان العرفي لا صناعة البرهان؟
والصحيح انَّ عملية الاستدلال أو أعمال الصناعة في إثبات الظهور منهج سليم في جملة من الموارد يمكننا حصرها في أربعة مواضع كما يلي :
١ ـ إثبات أصل الظهور.
٢ ـ إثبات صغراه بعد الفراغ عن كبراه.
٣ ـ إثبات خصوصية في الظهور.