وامَّا الإجماع المركّب فهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أكثر في نفي قول آخر لم يقل به أحد منهم ، وهنا تارة يفرض انَّ كلاًّ من القولين قائله ينفي القول الآخر بقطع النّظر عن قوله ، وأُخرى يفرض انَّه ينفيه بلحاظ قوله وفي طوله لاستلزامه نفي غيره.
أمَّا الأول فالإجماع يكون حجة في نفي ذلك القول الآخر على جميع المسالك المتقدمة في حجية الإجماع لأنَّه ملاكاً كالإجماع البسيط.
وأمَّا على الثاني فلا بدَّ من التفصيل فيه بين المسالك ، فانَّه بناءً على المسلك القائل بالحجية على أساس قاعدة اللطف تثبت الحجية أيضا لأنَّه لو كان القول الثالث حجية لما كان به قائل وهو خلاف اللطف المفروض فيستكشف عدم صحّته. وكذلك بناءً على القول باستكشاف دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين وامَّا بناءً على مسلكنا فلا يكون حجة إذ يعلم بأنَّ القيم الاحتمالية الموجودة في مجموع الفتاوى لنفي الثالث قسم منها غير مصيب للواقع جزماً للعلم بكذب ذلك نتيجة التخالف في الآراء وهذا لا يؤدّي إلى تقليل القيم الاحتمالية للإجماع المركب عن الإجماع البسيط كمّاً فحسب بل وكيفاً أيضا للتعارض وكون كلّ قيمة احتمالية لأحد القولين منفياً بالقيمة الاحتمالية للقول الآخر المخالف وكذلك تكون القيمة الاحتمالية لنفي القول الثالث.
والبحث في حجيته يكون بعد الفراغ عن أصول موضوعية محولة إلى بحث حجية خبر الواحد من حجية خبر الثقة ، واختصاصها بالخبر الحسّي لا الحدسي ، والبناءِ على أصالة الحسية عند الشك في الحدس والحسّ ونحو ذلك ، وحينئذ نقول تارة : يكون النقل للسبب بمعنى الفتاوى المتفق عليها والتي تكون سبباً إثباتاً لاستكشاف قول المعصوم عليهالسلام وأخرى : يكون النقل للمسبب مباشرة.
امَّا نقل السبب فمقتضى القاعدة حجية النقل إذا توفرت فيه شرائط حجية الخبر