الأُصول أو الأمارات والأُصول على الأحكام الواقعية المحرزة بها. ومثل هذا القسم لا بأس في وقوعه بدليل واحد ، ومحل الكلام من هذا القبيل فلا محذور إِذن في اتحاد الحاكم والمحكوم واجتماعهما في دليل واحد.
والتحقيق في تقسيم الحكومة ـ بالمعنى الأعم ـ من حيث ما يرتبط بالمقام أن يقال انَّها على أربعة أقسام :
١ ـ الحكومة بملاك النّظر إلى الدليل المحكوم وتفسيره ـ وهذا هو القسم الأول عنده ـ كما إذا قال أعني بالعالم الفقيه.
٢ ـ الحكومة بملاك النّظر إلى مدلول الدليل الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النّظر عن الدليل المثبت له ويكون الناظر بصدد علاج الشبهة الحكمية من قبيل قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك ـ وقد جعله القسم الثاني ـ فانَّ النّظر هناك إلى أحكام الشك في الصلاة في نفسها وبقطع النّظر عن الدليل المثبت لها بافتراض ثبوتها في المرتبة السابقة في نفسها من أجل نفيها عن شك كثير الشك وكذلك لا ربا بين الوالد والولد ولا ضرر ولا حرج ، فانَّ كلّ هذه الأدلة تنظر إلى الأحكام الثابتة في موارد موضوعاتها بقطع النّظر عن نوع الدليل الدال عليها ـ وهذا هو القسم الّذي اصطلح عليه بالتخصيص بلسان الحكومة ونفي الموضوع ـ وهذا قد يكون بلسان نفي الموضوع وقد يكون بلسان نفي الحكم كما في لا حرج.
٣ ـ أن يكون الحاكم غير متصرّف في مفاد الدليل المحكوم أصلاً وانَّما هو رافع أو محقق لموضوعه حقيقة وهو المسمّى بالورود.
٤ ـ كالقسم الثالث مع فرض كون النفي والإثبات للموضوع تعبديّاً لا حقيقياً كما في إثبات موضوع الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأُصول والأمارات.
تختلف هذه الأقسام للحكومة في الأحكام فالثلاثة الأُولى تكون الحكومة فيها واقعية والقسم الأخير تكون الحكومة فيه ظاهرية أي انَّ الأثر الشرعي لذلك الموضوع يثبت فيه ظاهراً وفي طول الشك لا واقعاً. كما انَّ القسم الرابع لا يحتاج فيه إلى نظر الدليل الحاكم لا إلى الدليل المحكوم ولا إلى مفاده بما هو هو بخلاف الأقسام الأُخرى فانَّه لا بدَّ فيها من النّظر امَّا إلى الدليل المحكوم أو إلى مفاد دليل أي إلى أثر وحكم