من الاتجاهين تقريباته.
امَّا الأول ـ فقد قرب بوجوه :
أحدها ـ ما انتهى إليه في الكفاية ، من انَّ الرادعية إذا كانت دورية ومستحيلة فسوف لا يثبت الردع لا محالة والمخصصية ليست دورية لأنَّها متوقفة على عدم العلم بالردع الّذي يكفي فيه عدم صلاحية الآيات للرادعية.
وفيه :
أولا ـ ما تقدّم من عدم دورية رادعية الآيات.
ثانياً ـ ما أُفيد من عدم دورية المخصصية لكفاية عدم ثبوت الردع في ثبوتها غير تام على ما تقدّم ، إِذ لا بدَّ من ثبوت عدم الردع ليستكشف الإمضاء.
ثالثاً ـ إذا كانت المخصصية متوقفة على عدم العلم بالردع أيضا تبقى شائبة الدور ، لأنَّ الردع عنده متوقّف على عدم التخصيص فيكون عدم العلم بالردع متوقفاً على عدم العلم بعدم التخصيص وهذا يعني انَّ التخصيص متوقّف على عدم العلم بعدم التخصيص أي الشك في التخصيص وهو مستحيل لاستحالة توقّف شيء على العلم أو عدم العلم بشخص ذلك الشيء.
ثانيها ـ ما جاء في تعليق صاحب الكفاية على كفايته ، من انَّ المقام من صغريات الدوران بين مخصصية الخاصّ المتقدم أو ناسخية العام المتأخر ، لأنَّ السيرة العقلائية على حجية الخبر بمثابة الخاصّ المتقدم زماناً على نزول الآيات الناهية والمفروض انَّه لا ردع عنها بقطع النّظر عن هذه الآيات فكانت ممضاة شرعاً في صدر الشريعة قبل نزولها ، كما انَّ الآيات ليست ظاهرة في الردع من أوَّل الأمر لأنَّ التشريعات الصادرة في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس لها ظهور في ثبوتها من أول البعثة وانَّما يوجد ظهور من هذا القبيل في الخطابات الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام لأنَّهم ليسوا بمشرعين ، وعليه فالتعارض بحسب الحقيقة بين الإطلاق الزماني للخاص المتقدم والإطلاق الأفرادي للعام المتأخر والمختار في ذلك تقديم التخصيص على النسخ.
وهذا الوجه يتوقّف على أَنْ يفترض تأخر الآيات الناهية زماناً بنحو بحيث يكون قد مرَّ على السيرة زمان كان يمكن للمولى عرفاً الردع فيه ولم يردع ، وامَّا لو لم يفرض ذلك