جريان الاستصحاب في أطرافه للتعارض بين الذيل والصدر في دليل الاستصحاب.
الثاني ـ العلم إجمالاً بمطابقة بعض تلك الروايات النافية للواقع لكي يعلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالاً ، وامَّا لو كان يعلم بصدور بعض تلك الروايات فهو مجرد علم بالحجة الإجمالية على الترخيص وهو لا يمنع عن جريان الاستصحاب المثبت إِلاّ بناءً على مسلك قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي.
وامَّا بلحاظ الأصول اللفظية فالعلم الإجمالي بوجود المخصصات أو المقيدات لبعض العمومات والمطلقات المثبتة للتكليف في قبال الروايات النافية وإِنْ كان يوجب التعارض فيما بينها بل يكفي لإيقاع التعارض وإجمالها العلم إجمالاً بوجود مخصصات ومقيدات لمجموع الإطلاقات الأولية في الأدلة القطعية زائداً على المقدار الثابت بالدليل القطعي من المقيدات والمخصصات ، إِلاّ انَّه مع ذلك يجب الاحتياط ، وذلك لصحة التمسك بالعمومات المثبتة بالعنوان الإجمالي في غير المقدار المعلوم بالإجمال تخصيصه منها الّذي هو أقلّ من مجموع العمومات المثبتة لا محالة ونتيجته تحصيل علم إجمالي بالحجة على التكليف.
وامَّا في موارد الاخبار المثبتة للتكليف ـ التي هي مورد هذا الدليل العقلي ـ فعلى العموم تكون النتيجة على المسلكين هو العمل على طبق الروايات المثبتة للتكليف ولو بالالتزام ، امَّا لكونها حجة أو لكونها أطرافاً للعلم الإجمالي المنجز. ولكنه مع ذلك هنالك حالات وموارد قد يظهر الفرق بين المسلكين نشير إلى جملة منها فيما يلي :
المورد الأول ـ أَنْ يفرض انَّ الخبر المثبت للتكليف يكون على خلافه عموم أو إطلاق في دليل اجتهادي قطعي السند دال على الترخيص ، فانَّه بناءً على الحجية لا بدَّ من العمل على طبق الخبر المثبت للتكليف وامَّا بناءً على منجزية العلم الإجمالي الّذي أطرافه الروايات المثبتة للتكليف فالمنجزية لا تشمل الأطراف التي فيها أصل مؤمن بلا معارض خصوصاً إذا كان دليلاً اجتهادياً معيناً للتكليف المعلوم بالإجمال في سائر الأطراف.
وقال جملة من المحقّقين انَّه بناءً على مسلك منجزية العلم الإجمالي أيضا تجري أصالة الاشتغال ، للعلم إجمالاً بطرو مخصصات ومقيدات على خصوص المطلقات