في حالات النقل الشفهي خصوصاً إذا كان هناك فاصل زمني بين زمن النقل وزمن التحمل (١).
٦ ـ موارد وجود مصلحة أو اتجاه مسبق للراوي قد يقتضي أَنْ يكون الحكم الشرعي على نحو مخصوص. كما إذا كان الراوي نخّاساً مثلاً أو صرّافاً وينقل حكماً في موضوع مرتبط بالنخاسة أو البيع والصرف ، فانَّ مثل هذه الخصوصيات والملابسات قد تضعف من قيمة احتمال الصدق وتمنع من حصول الاطمئنان الشخصي بصدق الراوي.
٧ ـ موارد مزاحمة أمارية وثاقة الراوي وكاشفيتها التكوينية مع حساب احتمالات في المضمون المنقول من قبله ، كما إذا كان مضموناً غريباً يستبعد صدقه أو على خلاف المرتكزات والمتبنّيات أو كان المتن مشوّشاً لفظاً أو أُسلوباً ، فانَّ مثل هذه الملابسات لها دور في تضعيف قيمة احتمال صدور الرواية.
٨ ـ بنائهم العملي على العمل بالخبر مع الواسطة ، مع انَّه لا إشكال في عدم حصول الاطمئنان الشخصي عادة مع تعدد الوسائط ولو فرض حصوله فيما إذا لم تكن وسائط.
وامَّا الادعاء الثاني وهو حصول الاطمئنان الشخصي لهم جزافاً ، فهذا أشنع إذ هذا لا يحتمل وقوعه بالنسبة إليهم جميعاً وفي جميع الروايات بعد ملاحظة انَّ قوانين حساب الاحتمالات وقواعده عامة وجدانية عند كلّ إنسان وإِنْ لم يبحثوا أُسسه المنطقية.
وهكذا يثبت انَّ أساس عملهم لا يمكن أَن يكون حصول الاطمئنان الشخصي لهم منها بل ولا الظنّ الشخصي ، وانَّما كان على أساس أمارية الوثاقة وحجيتها شرعاً.
__________________
(١) هذا لا ربط له بحصول الاطمئنان الشخصي من ناحية عدم الكذب وانَّما هو مرتبط بباب الخطأ المنفي بأصل عقلائي ، اللهم إِلاّ أَن يدعى انَّ أصالة عدم الخطأ أيضا من باب الاطمئنان الشخصي إِلاّ انَّ الظاهر انَّه من قبيل الظواهر بل من شئونها لا من باب الاطمئنان.