العادل من الثقات لأنه لا دليل على الحجية غير نفس الآية المجمل منطوقاً بحسب الفرض فيكون مجملاً مفهوماً أيضا.
٣ ـ ان يكون المدرك السنة والسيرة. ولا إشكال في انَّه بناءً على هذا يكون خبر الفاسق الاخباري خارجاً عن موضوع الحجية ، لأنَّ السيرة العقلائية المركوز فيها عدم حجية اخبار الكاذب فكيف يحتمل شمول سيرتهم له. ولو احتمل ذلك فآية النبأ الواردة في خصوص ذلك وكثير من الروايات الواردة في التحذير عن العمل باخبار الوضّاعين والكذّابين وغير الثقات كافية في الردع عن إطلاقها. كما انَّ سيرة المتشرعة منعقدة على العمل بخصوص اخبار الثقات لا غير الثقات ، والتقريب المتقدم لكيفية الاستدلال بالسيرة المتشرعية على الحجية لا يتمّ إِلاّ في حقّ خبر الثقة فقط الّذي يوجد مقتضٍ عقلائي للعمل به لا خبر غير الثقة الّذي يكون مقتضى الطبع العقلائي عدم العمل به ، وامَّا السنّة اللفظية فموضوع ما تمّ منها دلالة خصوص الثقة من الرّواة خصوصاً إذا جعلناها إمضاءً للكبرى المرتكزة عند العقلاء.
وامَّا خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته بناءً على هذا المدرك وثاقة الراوي أو لا بدَّ إضافة إلى ذلك من الوثوق بالنقل وصدقه بقرائن وأمارات أُخرى زائداً على أصل وثاقة الراوي ، وهل انَّ الوثاقة يكتفي فيها بأقلّ مراتبها أو لا بدَّ من توفّر المرتبة العالية منها؟
الصحيح هو التعميم من كلتا الناحيتين وذلك يكون بأحد طريقين :
الأول ـ التمسّك بعموم السيرة العقلائية ، فانَّها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي وبذلك يمكن تقريب عموم سيرة المتشرعة أيضا بنفس البيان المتقدم في أصل تقريبها ، من انَّه لو كان عملهم على غير ذلك مع كثرة الموارد التي لا تتوفر فيها الشروط الزائدة كان لا بدَّ من السؤال والفحص عنهم عليهمالسلام ولانعكس الردع والاشتراط مع انَّه ليس شيء من هذا القبيل ممّا يكشف عن التعميم لا محالة.
الثاني ـ أَن نتمسك بالسنة اللفظية التي يكون متنها مطلقاً كرواية أحمد بن إسحاق المتقدمة والتي جاء فيها التعليل بمطلق الوثاقة ويكون سندها قطعياً أو من المتيقن حجيته لكونه واجداً للشروط المذكورة فنثبت بها حجية مطلق خبر الثقة.
يبقى بعد ذلك أُمور لا بدَّ من التعرض إليها.