والبغض ، فان الفعل هنا وإن كان فيه مصلحة أو حب ولكنه ليس بحسن بل قبيح.
المقام الثاني ـ في استحقاق العقاب على التجري وقد اتضح مما تقدم ان قضية استحقاق العقاب غير قضية قبح الفعل بل قضية ثانية مترتبة على الأولى والصحيح ان المتجري يستحق العقاب على الفعل المتجري به عقابا تأديبيا من العقلاء وعقابا قصاصيا من قبل المولى لأنه قد سلب حقه الّذي تقدم ان موضوعه الجامع بين العصيان والتجري وهذا مطلب مستنبط مما تقدم في المقام الأول.
وانما عقدنا له مقاما مستقلا باعتبار انهم تعرضوا إلى وجوه مستقلة لإثبات استحقاق المتجري للعقاب.
وقد ذكر المحقق النائيني ( قده ) أن السيد الشيرازي الكبير ( قده ) قد ذكر برهانا على استحقاق المتجري للعقاب مركبا من أربع مقدمات ، ولكن الأولى والثانية منهما لا ربط لهما بالمقام على ما يظهر لمن يراجعهما والثالثة والرابعة كل منهما يصلح أن يكون برهانا مستقلا نذكرهما فيما يلي مع إضافة الوجه المذكور في الرسائل فتكون البراهين على استحقاق المتجري للعقاب ثلاثة :
البرهان الأول ـ وهو المقدمة الثالثة من برهان الشيرازي ( قده ) وحاصله : ان المناط في حكم العقل باستحقاق العقاب هو ارتكاب ما يعلم مخالفته للتكليف لا ما يكون مخالفا واقعا ، فالمهم اذن هو العلم بالتكليف لا إصابة ذلك العلم للواقع وإلا لتعطلت الأحكام حيث لا يمكن إحراز الإصابة في مورد ، وعليه فالمتجري والعاصي على حد واحد من حيث توفر مناط استحقاق العقوبة فيهما.
وأورد عليه المحقق النائيني ( قده ) : بالفرق من ناحية ان المتجري ليس بعالم حقيقة لأن علمه جهل مركب في الواقع. وهذا الإيراد مع أصل البرهان كلاهما غير تام.
اما أصل البرهان ، فلأننا ننكر أن يكون العلم بالتكليف هو المناط بل نختار ان الإصابة للواقع هي المناط وهي محرزة لدى القاطع والمتجري معا ، لأن القاطع يرى