كما إذا قيل باختصاص حق الطاعة للمولى بموارد أحكامه وتكاليفه الواقعية فقط.
وتوضيح ذلك : ان الفعل لعدمه أبواب متعددة لا بد وأن تنسد كلها حتى يتحقق الفعل خارجا ، ولا يلزم ان يكون سد كل تلك الأبواب للعدم والتي منها إصابة القطع للواقع اختياريا للفاعل بل جملة منها قد تنسد بأسباب خارجة عن اختياره وانما يكلف إذا كان واحدا منها سده باختياره وإلا فليس في العالم معصية لم ينسد على المكلف أي باب من أبواب عدمها لا أقل من انسداد باب عدمها بعدم وجود الفاعل نفسه فانه بوجوده الّذي هو خارج عن اختياره قد انسد هذا الباب.
المقام الثالث ـ في حرمة التجري شرعا ، حيث قد يستدل عليها بإطلاقات الأدلة الأولية تارة ، وقاعدة الملازمة أخرى ، والإجماع ثالثة ، والاخبار رابعة فنقول :
١ ـ التمسك بالإطلاقات الأولية لحرمة التجري :
اما إطلاقات الأدلة الأولية فقد يتوهم إمكان التمسك بها لإثبات حرمة التجري في الشبهة الموضوعية أي الخطأ في التطبيق بتقريب مؤلف من ثلاث فقرات :
١ ـ ان الإرادة والاختيار لا يتعلقان بالواقع بل بما يراه الفاعل واقعا ، فشارب الخمر دائما يريد شرب مقطوع الخمرية لا الخمر الواقعي لأن المحرك نحو الفعل نفس القطع والإحراز لا الواقع ولا إصابة القطع له ، ولهذا نجد الإرادة والتحرك في موارد التجري والجهل المركب مع عدم وجود الخمر الواقعي ، بل تعلق الإرادة بالواقع غير معقول كما هو مقرر في محله.
٢ ـ التكاليف انما تكون من أجل المحركية والباعثية فمتعلقها بحسب الحقيقة إرادة الفعل واختياره.
٣ ـ لو كان متعلق التكليف الإرادة والاختيار المتعلقين بالفعل بوجوده الواقعي أي الإرادة المصادفة للواقع بما هي مصادفة للواقع كان تكليفا بالمحال فلا بدّ وأن يكون متعلق التكليف الإرادة واختيار ما يراه الفاعل واقعا وهذا صادق في موارد التجري