٥ ـ أخذه بما هو انكشاف للواقع بالعرض والمجاز وهو يساوق كونه جزء الموضوع.
كما اتضح ان ظاهر أخذه بنحو الكاشفية أخذه بما هو انكشاف بالذات لا بالعرض والمجاز.
المقام الثاني ـ في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ، وبالرغم من عدم الإشكال في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إثباتا لكونه هو المتيقن من دليل الحجية بل هو الغاية من جعلها ، إلا انه قد وقع الإشكال في ذلك ثبوتا حيث قد يتوهم استحالة ذلك من باب أن الأمارة إذا قامت مقام القطع الطريقي فان نجزت الواقع المشكوك مع كونه مشكوكا فهو خلاف قانون قبح العقاب بلا بيان العقلي ، وإن أنشأت حكما ظاهريا ونجزته ففيه :
أولا ـ انه خلاف ما سوف يأتي من ان الحكم الظاهري ليس له تنجيز مستقل عن الحكم الواقعي المشكوك.
وثانيا ـ ان هذا ليس معناه التنزيل وقيام شيء منزلة القطع الطريقي المنجز للحكم الواقعي بل هو تنجيز بملاك حكم آخر وهو الحكم الظاهري وقد وصل إلى المكلف بالعلم الوجداني.
وهذه الشبهة مع شبهة ابن قبة هما الشبهتان اللتان حركتا الفكر الأصولي في باب الأمارات والأحكام الظاهرية باتجاه التماس تخريجات وتفسيرات لحقيقة هذا الحكم وكيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي.
والصحيح : ان هذه الشبهة لا أساس لها على مبنانا وانما ينتهى إليها كشبهة بناء على مسالك القوم ـ أي بناء على الاعتراف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كحكم عقلي مستقل عن مسألة حق الطاعة ـ والوجه في ذلك واضح فانه بناء على مسلك حق الطاعة للمولى في موارد الشك والجهل بالواقع لا إشكال في الأمارات المنجزة لكونها بحسب الحقيقة مؤكدة للحق المذكور وموجبة لمزيد مسئولية العبد تجاه مولاه في تلك الواقعة التي دلت الأمارة على الالتزام الشرعي فيها. واما الأمارة المؤمنة الدالة على