المقام الرابع : في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية ، وفي هذا المقام لا يوجد مزيد كلام فانه بناء على ما تقدم من الإشكال في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في المقام السابق يكون المنع هنا أوضح وأجلى.
واما بناء على مسالك القوم القائلين بقيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الطريقية ، فائضا لا بد من المنع من قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الصفتية لأنه قد تقدم عند التعرض لأقسام القطع في المقام الأول ان صفتية القطع انما تتعقل بمعنى أخذ القطع بلحاظ معلولاته النفسانيّة من الاستقرار وزوال القلق موضوعا للحكم الشرعي ومن الواضح ان أدلة الحجية سواء استفيد منها اعتبار الأمارة علما ـ كما تقوله مدرسة المحقق النائيني ( قده ) ـ أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ـ كما هو مسلك صاحب الكفاية ـ لا تتضمن اعتبارها قطعا صفتيا بالمعنى المذكور أو تنزيله منزلة تلك المعلولات بل غايته اعتباره طريقا كالقطع أو تنزيله منزلة الطريق فيما أخذ موضوعا فيه. فلا بد من مزيد عناية تنزيل أو اعتبار وهي غير موجودة سواء كان دليل الحجية لفظيا أو لبيا.
وهكذا يتضح ان الأمارات فضلا عن الأصول العملية لا تقوم مقام القطع الموضوعي. وينبغي التنبيه على أمور :
١ ـ انه بناء على ما عليه المشهور من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا تثبت في مواردها كل من أحكام المؤدى وأحكام القطع نفسه ببركة دليل الحجية ولكن لا بد من الالتفات إلى ان التوسعة والحكومة بلحاظ أحكام المؤدى حكومة ظاهرية وبلحاظ أحكام القطع نفسه حكومة واقعية ، وذلك لما تقدم من ان كل توسعة تثبت بلحاظ الشك في الحكم الموسع وفي مرحلة حفظه في مورد التزاحم تكون ظاهرية وكل توسعة تثبت في مورد يقطع فيه بعدم الحكم الموسع لو لا تلك التوسعة تكون واقعية ولهذا لا يعقل في الحكومة الواقعية انكشاف للخلاف كما إذا جعل الطواف بالبيت