ثم لو فرضنا تمامية شيء من اخبار الاحتياط انفتح الحديث عن النسبة بينها وبين أدلة البراءة الشرعية من جهات أربع :
١ ـ النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة ٢ ـ النسبة بين اخبار الاحتياط والدليل القرآني على البراءة.
٣ ـ النسبة بين اخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب المثبت للبراءة.
٤ ـ في ما تقتضيه القاعدة على تقدير التعارض والتساقط بين اخبار الاحتياط والبراءة.
الجهة الأولى ـ في النسبة بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة الشرعية. وقد تصدى جملة ـ من المحققين لا ثبات أخصية اخبار البراءة الشرعية بالنسبة لاخبار الاحتياط. وبهذا الصدد أفاد السيد الأستاذ وجوها ثلاثة للأخصية كالتالي :
١ ـ ان اخبار البراءة لا تشمل موارد العلم الإجمالي بخلاف اخبار الاحتياط
٢ ـ ان اخبار البراءة لا تشمل الشبهات قبل الفحص بخلاف اخبار الاحتياط.
٣ ـ ان اخبار الاحتياط واردة في مطلق الشبهات واخبار البراءة فيها ما ورد في خصوص الشبهة التحريمية كرواية ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ).
والوجوه الثلاثة كلها قابلة للمناقشة.
اما الأخير فلما تقدم من عدم تمامية هذه الرواية على البراءة الشرعية ، كما انه لو فرض تماميتها ففي اخبار الاحتياط أيضا ما يكون واردا في الشبهة التحريمية كالنبوي ( حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ) فان هذا لا يمكن تخصيصه بالشبهة الوجوبية كما لا يخفى.
واما الوجهان الآخران فكأنهما مبنيان على دعوى عدم شمول اخبار البراءة لموارد العلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص بالانصراف أو القرينة لبية عقلية أو عقلائية كالمتصل فتكون في نفسها أخص من اخبار الاحتياط أو القول بكبرى انقلاب النسبة فبعد تخصيص اخبار البراءة بالشبهات البدوية تصبح أخص من اخبار الاحتياط فتخصيص بها.