تنبيهات البراءة
وبعد أن فرغنا عن مقتضى الأصل العملي في الشبهات ، وانه البراءة لا الاحتياط ، يقع البحث في عدة جهات ترجع إلى جريان البراءة ، قد ذكرها الأصحاب ضمن تنبيهات هذه المسألة. فنقول :
ذكر الشيخ الأعظم ( قده ) ان جريان أصالة البراءة مشروط بعدم وجود أصل موضوعي في مورده ينقح موضوع الإلزام والا قدم عليه بالحكومة ، وذلك من قبيل استصحاب عدم التذكية عند الشك في تذكية لحم فانه مقدم على أصالة الحل ، ثم شرع في البحث عن الصغرى أي جريان استصحاب عدم التذكية أو عدم جريانه في نفسه.
ومدرسة المحقق النائيني ( قده ) علقت على هذا الشرط بان الحكومة لا تختص بالاستصحاب الموضوعي بل حتى الحكمي كاستصحاب الحرمة الثابتة حال كون الزبيب عنبا مثلا يحكم على البراءة لأن دليل الاستصحاب يجعله علما وطريقا فيتقدم على البراءة ، ومن هنا جعلوا الشرط عدم جريان استصحاب في مورد البراءة.
وسوف يأتي الحديث في خاتمة الأصول العملية عن النسبة بين الأصول نفسها ،