الأطراف ، وهو معنى ان اقتضاءه لوجوب الموافقة بنحو العلية أو الاقتضاء.
اما البحث في المقام الأول فهو يناسب مع بحوث حجية القطع وقد تقدم الحديث عنه هناك. ونقول هنا على نحو الإيجاز ان منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة أعني الإلزام بالجامع لا ينبغي الإشكال فيه لأن البيان بمقدار الجامع ثابت على أي حال ولم يستشكل فيه أحد من المحققين المتأخرين وان كان قد نسب القول بعدم اقتضائه لذلك إلى من لا نعرفه من المتقدمين ولعله كان في عصر لم يميز فيه بعد بين البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان والبراءة الشرعية والترخيص فلعل مقصوده دعوى إمكان جريان الترخيص الشرعي في أطرافه.
واما منجزيته بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أي عدم جريان التأمين والبراءة العقلية ـ بناء على القول بها ـ بلحاظ ارتكاب بعض الأطراف بعد تحقق امتثال الجامع المعلوم فقد ذهب المشهور إلى اقتضائه لوجوب الموافقة مباشرة ، وظاهر أحد تقريري المحقق النائيني ( قده ) عدم اقتضائه للتنجيز بذاته وانما يثبت التنجيز نتيجة تساقط الأصول العقلية والشرعية في الأطراف ، وقد تربط المسألة بحقيقة العلم الإجمالي وانه هل يتعلق بالجامع أو بالواقع.
اما شرح حقيقة العلم الإجمالي فقد تقدم مفصلا في بحوث القطع وذكرناه هناك مسالك ثلاثة فيه من تعلقه بالجامع أو بالفرد المردد أو بالواقع ثم حاولنا ان نجمع بين المسالك الثلاثة بوجه فني هو تعلقه بعنوان جامع يخترعه الذهن ويرمز به إلى تمام الفرد لا الجامع الحقيقي.
واما منجزيته للموافقة القطعية فمقتضي التدقيق عدم المنجزية بناء على حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان على جميع المسالك في حقيقة العلم الإجمالي الا في قسم من الشبهات الموضوعية ، فالكلام في امرين :
أحدهما ـ ان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة كلما تعلق بالحكم ففي الشبهات الحكمية مثلا لا يقتضي ذلك.
والآخر ـ في بيان ضابط التفصيل في منجزيته لوجوب الموافقة بين موارد تعلق