تطبيقات وتنبيهات
ذكر المحققون ان الفرق بين مسلك علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ومسلك الاقتضاء يظهر فيما إذا لم يكن في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل ترخيصي ولا إلزاميّ وكان في الطرف الآخر أصل ترخيصي فانه بناء على الاقتضاء يجري الأصل الترخيصي في ذلك الطرف بلا معارض فلا تجب الموافقة القطعية من ناحيته ، واما بناء على علية العلم الإجمالي ومنعه عن جريان الترخيص في أطرافه لا يجري الترخيص بل تجب الموافقة القطعية بالاجتناب عن الطرفين معا.
وقد اعترض عليه المحقق النائيني ( قده ) بان هذا مجرد فرض وفرق نظري لا يتفق وقوعه خارجا ، إذ لا ينفرد أحد الطرفين بالأصل الترخيصي الا وكان في الطرف الآخر أصل إلزاميّ شرعي أو عقلي وهو يوجب انحلال العلم الإجمالي وبطلانه عن التنجيز بناء على مبنى العلية.
ان الطرف الآخر اما ان يكون الشك فيه في أصل التكليف أو في الامتثال ، فان كان شكا في التكليف فهو مجرى للبراءة فلا يجري الترخيص في الطرف الآخر حتى