الآخر لكونه سببيا وذاك مسببي فيثبت وجوب الآخر ظاهرا ، وان لم يكن الأصل تنزيليا كالبراءة عن وجوب الوفاء بالدين وقع التعارض بينه وبين الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا محالة وكان العلم الإجمالي منجزا.
المشهور بين الأصوليين سقوط العلم الإجمالي عن تنجيز الموافقة القطعية إذا كثرت أطرافه بدرجة كبيرة وسميت بالشبهة غير المحصورة ، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية فيها أيضا.
ويجب ان يعلم بان المنظور في المقام عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنها من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية دون ان نضيف في الحساب نكتة أخرى قد تقارن افتراض كثرة الأطراف كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى بعض الأطراف أو العسر والحرج أو غير ذلك.
كما انه لا بد من ملاحظة ملاك السقوط عن المنجزية ليحدد على ضوئه المقدار اللازم من كثرة الأطراف لتكون الشبهة غير محصورة والا فليس هذا العنوان موردا لحكم شرعي ليبحث عن تحديد معناه.
وهناك منهجان لتقريب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الشبهة غير المحصورة ، أحدهما دعوى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ أدلة الأصول الترخيصية والثاني دعوى سقوطه في نفسه وبقطع النّظر عن أدلة الأصول ، فهنا تقريبان :
التقريب الأول ـ دعوى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ أدلة الأصول الترخيصية ، وذلك باعتبار انه لا محذور في جريانها في الشبهة غير المحصورة لأن الركن الرابع من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة مختل إذ لا يؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية عمليا لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا فتجري الأصول المرخصة بدون محذور.
وقد ناقش في ذلك السيد الأستاذ حلا ونقضا ، اما الحل فلان المحذور عنده انما هو في الترخيص القطعي في المخالفة وهو حاصل في المقام ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة