أصالة البراءة
يقسم البحث عن أصالة البراءة إلى قسمين ، الأول ـ في البراءة العقلية ، والثاني ـ في البراءة الشرعية.
وقد كادت انّ تكون إجماعية في العصر الثالث من عصور العلم أي منذ زمن الوحيد البهبهاني ( قده ) وقد اكتسب هذا الأصل صيغة فنية تحت قاعدة عقلية سميت بقبح العقاب بلا بيان ، وبحسب الحقيقة قد شكلت هذه القاعدة أحد الأسس الرئيسية للتفكير الأصولي المعاصر وطرازه ولهذا استحكمت القاعدة استحكاما شديدا ومنشأ هذا التفكير ما أشرنا إليه في مباحث القطع من انّ المحققين من علماء الأصول قد فصلوا بين امرين أحدهما مولوية المولى وحق طاعته واعتبروا المولوية وحق الطاعة كليا متواطئا لا تقبل الزيادة والنقصان وليست ذات مراتب وهي عبارة عن حق طاعة كل تكليف يصدر عن المولى واقعا إذا تمت عليه الحجة والبيان. والثاني ـ ميزان الحجية والمنجزية ، فقالوا بأنّ البحث في أصل المولوية موضعه علم الكلام وامّا البحث عن ميزان الحجية فهو وظيفة البحث الأصولي. وفي هذا المجال بينوا قاعدتين إحداهما حجية القطع وانّ كل حجة لا بدّ وانّ ترجع إلى القطع والحجية ذاتية للقطع ، والثانية