إذا فرض العلم التفصيليّ بالتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي ، أو فرض حصول علم إجمالي بمقدار المعلوم بالإجمال في دائرة أصغر من الأطراف فهل ينحل العلم الإجمالي حقيقة أو حكما على الأقل أو لا؟
والبحث أولا ـ في انحلاله الحقيقي بمعنى زواله وجدانا ، وثانيا في انحلاله الحكمي بمعنى جريان الأصل المؤمن في أطرافه الأخرى ، فالبحث في مقامين :
المقام الأول ـ في كبرى الانحلال الحقيقي ، ولا إشكال في ان العلم إجمالي متقوم بركنين أساسيين ـ على ما تقدم شرحهما ـ وهما العلم بوجود الجامع وعدم سرايته إلى الفرد أي بقائه عي الجامع بحده الجامعي ، وعلى هذا الأساس لا بد وان يقال بان هناك صورتين خارجتين عن هذا البحث بلا كلام :
إحداهما ـ ما إذا كان العلم بالفرد معينا لنفس المعلوم الإجمالي أي علم بانطباق المعلوم بالإجمال على بعض الأطراف ، كما إذا علم بوجود قطرة دم في أحد الإناءين ثم علمنا بها في أحدهما المعين حينئذ لا إشكال عند أحد في الانحلال وزوال العلم الإجمالي لتشخص متعلقه.
الثانية ـ ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي ويكون للمعلوم الإجمالي علامة وخصوصية مأخوذة فيه غير محرزة التواجد في الفرد ، كما إذا علم بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين ثم علم بسقوط قطرة من الدم في أحدهما المعين على كل حال ـ سواء علم بأنها قطرة أخرى أو احتمل ذلك ـ فانه في هذه الصورة لا إشكال في عدم انحلال العلم الإجمالي لأن معلومه المتميز لا يزال غير معلوم الانطباق على أحد الطرفين بخصوصه بل نسبته إليهما على حد واحد فيستحيل ان يكون منحلا.
لا يقال ـ ان العلم الإجمالي بسبب التكليف ـ النجاسة ـ وان لم يكن منحلا لا خذ خصوصية فيه لا يحرز انطباقها على الفرد ، الا انه بلحاظ ما هو التكليف وموضوع
__________________
العلم الإجمالي للفرد الباقي في تمام عمود الزمام ، لأن العلم الإجمالي في المقام لم يكن منجزا من أول الأمر لعدم بإمكان المخالفة القطعية من أول الأمر بحسب الفرض.