الفرد المعين ـ الجامع بشرط شيء ـ فلو بقي العلم الإجمالي المتعلق بالجامع المنطبق على هذا الفرد أيضا لزم ان يكون الجامع في هذا الفرد مطبقا لعلمين ومعرضا لعرضين متماثلين وهو مستحيل.
وفيه : أولا ـ اننا إذا أثبتنا وحدة متعلق العلم الإجمالي بحده بما هو معلوم مع الفرد انحل العلم الإجمالي وسرى إلى الفرد بالبرهان المتقدم حتى إذا قلنا بإمكان اجتماع المثلين على معروض واحد ، وان فرض ان الجامع المعلوم كان متخصصا بخصوصية محتملة الآباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا فلا إشكال حينئذ في وجود العلمين معا لأن كان الطرفين يسلم عدم الانحلال إذا كان متعلق العلم الإجمالي قد أخذ فيه خصوصية زائدة لا يعلم بها في الفرد ، فما يجاب به عن شبهة اجتماع المثلين هناك يجاب به هنا أيضا.
وثانيا ـ ان العلم الإجمالي لو قطعنا النّظر عن البرهان الّذي تقدم منا لانحلاله وافترضنا عدم موجب لسريانه إلى الفرد متعلقه الجامع بحده الجامعي وهو غير الفرد الّذي هو متعلق العلم التفصيليّ ، وبعبارة أخرى : معروض العلم الإجمالي هو الجامع بشرط لا عن الخصوصية بينما معروض العلم التفصيليّ هو الجامع بشرط الخصوصية واحدهما غير الآخر بحسب عالم الذهن والمعروض بالذات الّذي هو عالم عروض العلم فحال هذا حال الكلية التي تعرض على الجامع بحده الجامعي رغم ان الجامع موجود ضمن الفرد ولكن لا بحده الجامعي ولهذا لا توصف الافراد بالكلية ، اذن فالمعروض بالذات الّذي هو المعروض الحقيقي للعلم متعدد وان كان المعروض بالعرض في الخارج واحدا.
الوجه الرابع ـ ان العلم الإجمالي له لازم وهذا اللازم غير موجود في المقام فنستكشف من عدم وجوده عدم وجود الملزوم ، واللازم هو صدق قضية منفصلة هي ان المعلوم الإجمالي إن كان في هذا الطرف فليس موجودا في الطرف الآخر وان كان في ذاك الطرف فليس في هذا الطرف ، فالإناء الأحمر إن كان هو النجس المعلوم بالإجمال مثلا لم يكن الإناء الأسود نجسا وان كان الإناء الأسود هو النجس المعلوم لم يكن الإناء الأحمر نجسا ، وهذه القضية المنفصلة التي هي من لوازم العلم الإجمالي كما صرح بذلك المحقق العراقي ( قده ) نفسه ـ لا تصدق بعد العلم التفصيليّ بنجاسة