فلا يكون صالحا للتنجيز والدخول في العهدة ، والجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يدخل في دائرة المولوية وحق الطاعة حتى إذا صرح به فضلا عما إذا أريد إثباته بالأصل ، وبهذه النكتة نمنع عن جريان استصحاب بقاء جامع التكليف في موارد الأقل والأكثر أو الدوران بين المتباينين بعد الإتيان بأحدهما ، وهذا بخلاف مثال الحدث المردد فانه يجري فيه استصحاب جامع الحدث لتنقيح موضوع التكليف الشرعي المشترك والمترتب على جامع الحدث كحرمة مس المصحف مثلا ـ هذا بقطع النّظر عن وجود أصل موضوعي حاكم في هذا المثال شرحناه في بحوث شرح العروة الوثقى ـ ومن هنا نفصل في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني بين ما إذا أريد به إثبات أثر شرعي مترتب على الجامع فيجري وما إذا لم يكن أثر كذلك وانما المقصود تنجيز الطرف الآخر أعني التكليف الطويل بإثبات جامعه فلا يجري ، هذا لو أريد استصحاب الكلي وجامع التكليف ، واما إذا أريد استصحاب واقع التكليف المعلوم على إجماله فهو من استصحاب الفرد المردد على ما هو موضح في محله.
وهناك محاولة للمحقق العراقي ( قده ) لتصحيح استصحاب جامع الوجوب بتقريب : ان استصحاب الجامع يثبت التكليف في الطرف الباقي لكونه لازما لنفس الاستصحاب لا للمستصحب ليكون من الأصل المثبت ، ولازم الاستصحاب لازم للدليل الاجتهادي الدال على كبرى الاستصحاب بحسب الحقيقة ، توضيح ذلك : ان الحكم الظاهري ببقاء الجامع لا يمكن ان يوجد الا ضمن ثبوت أحد الفردين ظاهرا فإذا علم بارتفاع أحدهما تقع الملازمة بين ثبوت الجامع وثبوت الفرد الآخر فيثبت باستصحاب الجامع الفرد الطويل ، وهذا نظير ما نقوله في بحث الماء النجس المتمم كرا بظاهر من ان استصحاب حال كل منهما يعارض مع استصحاب الآخر لعدم تعقل العرف لتحمل ماء واحد حكمين مختلفين سواء كانا واقعيين أو ظاهريين فيثبت باستصحاب طهارة كل من الجزءين طهارة الآخر وباستصحاب نجاسة كل منهما نجاسة الآخر بالملازمة لدليل الاستصحاب.
وفيه : أولا ـ ان هذا الكلام لا يتم في المقام الا بناء على القول بجعل الحكم المماثل ليقال بان جعل وجوب الجامع لا يكون مماثلا مع الوجوب الواقعي المعلوم ، فمثلا لو علم وجوب الجمعة أو الظهر فإذا جعل وجوب الجامع بينهما فهو ليس مماثلا فلا بد من جعل